جريدة الوطن الإثنين 11
يناير 2021 م - ٢٧ جمادي الأولى١٤٤٢ هـ
«العمل»:
تعمين بعض المهــن وتعديل اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية
أصدر معالي الدكتور
محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيـر العمل قرارا وزاريا رقـم 3/2021 بتنظيم مزاولة
بعض المهــن، نصَّت المـادة الأولـى منه على أن تقتصر مزاولة المهن الآتية فـي
منشآت القطاع الخاص على العمانيين: مدير محطة وقود، والمهن المتعلقة بأنشطة وأعمال
البصريات وبيع النظارات، كما نصَّت المـادة الثانية على أن تسري تراخيص استقدام
القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة فـي
المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها. وأكدت المـادة الثالثة على إلغاء
كـل ما يخالــف هذا القـرار، أو يتعارض مع أحكـامه. ونصَّت المادة الرابعة على أن
يعمل بالقرار من اليـوم التالي لتاريخ نشره في الجـريدة الرسمية.
كما أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيـر العمل قــرارا وزاريا
رقـم 4/2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية
فـي المنشآت الخاضعة لقانون العمل، حيث نصَّت المــادة الأولـى على أن يستبـــدل
بنص المـــادة (11) من اللائحــــة التنظيميــة لتدابير السلامــــــة والصحة
المهنيـة المشار إليها، النص الآتي: «على صاحب المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملا
فأكثر أن يعين مشرفا عمانيا على أعمال السلامة والصحة المهنية، يتم تدريبه وتأهيله
من قبل المنشأة لهذا العمل، على أن يكون من ضمن اختصاصاته الآتي: إعداد خطة السلامة
والصحة المهنية فـي المنشأة والاشتراك مع المختصين فـي إعداد برامج التدريب
للعاملين، للوقاية من مخاطر بيئة العمل، والتفتيش الدوري على جميع أماكن العمل
وسكنات العمال بالمنشأة، وإجراء القياسات اللازمة للوقاية من أخطار بيئة العمل
باستخدام الأجهزة المناسبة وإثبات النتائج في سجل خاص، ومعاينة الحوادث الجسيمة
وإصابات العمل وأسبابها، والأمراض المهنية إن وجدت وتسجيلها فـي سجل خاص، وإعداد
تقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الوقائية الكفيلة بعدم تكرارها، وتوفير
وسائل الإسعافات الأولية والرعاية الصحية الأساسية للعمال بما فـي ذلك نقل المصابين
للعيادات الطبية أو المستشفيات إذا لزم الأمر، وإبداء الرأي فـي شراء الآلات أو
المواد الأولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة، وتقدير مدى
ملاءمتها لبيئة العمل، وإعداد لوائح إرشادية وتحذيرية لكل ما يتعلـق بالسلامة
والصحة المهنية داخل المنشأة».
كما نصَّت المــادة الثانية من القرار على أن يعمل به من الأول من يناير 2022م.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة القوى العاملة رقم 286/2008 بإصدار اللائحة
التنظيمية لتدابير
السلامة والصحة المهنية في
المنشآت الخاضعة لقانون العمل