بوابة الاخبار السبت 16
يناير 2021 م - ٣ جمادى الأخرة ١٤٤٢ هـ
يشمل
غرامات ورسوم.. هيئة البيئة العُمانية تصدر قرارًا
أصدرت هيئة البيئة
قـرار بشـأن حظـر حيازة واستخـدام أدوات وأجهـزة الصيد الـبري والتعقـب ومحاكـاة
أصـوات الطيـور والحيوانـات البريـة، عدا تلك المستخدمة للأغراض التنظيمية والعلمية
والبحثية المصرح بها من هيئة البيئة.
ووفقا للقرار: تصدر هيئة البيئة التصريح بعد تقييم الطلب من قبل المختصين بالهيئة،
وتحديد الغرض من إستخدام الأدوات والأجهزة، وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة.
و يسري التصريح لمدة سنة واحدة ، ويلتزم المصرح له بتجديد التصريح قبل إنتهاء مدته
المحددة ، وفي حال عدم الرغبة في التجديد يقوم بتسليم الأدوات والأجهزة المصرح بها
سابقا لهيئة البيئة أو البلد المستورد منها في حال الإعارة.
وتحصل هيئة البيئة رسوم إصدار تصريح حيازة وإستخدام أدوات و أجهزة الصيد البري و
التعقب و محاكاة أصوات الطيور و الحيوانات البرية وفقا للرسوم المحددة في الملحق
رقم (1) المرفق بهذا القرار .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ،
وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليهما، أو أي قانون آخر،
تفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام هذا القرار على النحو المحدد في الملحق
رقم (2) المرفق بالقرار .
وتتولى هيئة البيئة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ والتصرف في الأدوات والأجهزة
التي تم ضبطها عند مخالفة أحكام هذا القرار، وذلك وفق الإجراءات المقررة قانونا .
ويجوز لهيئة البيئة سحب التصريح بصفة مؤقتة أو نهائية في حال الإستمرار بإرتكاب
المخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، وذلك بعد إستنفاذ توقيع
الغرامة الإدارية.
مرسوم سلطاني رقم 67 /81 باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس حماية البيئة ومكافحة
التلوث
مرسوم سلطاني رقم 51/ 88 بتعديل اختصاصات مجلس حماية البيئة وموارد
المياه واعتماد هيكله التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 23/ 78 بالتفويض في التوقيع على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون
في حماية البيئة البحرية من
التلوث وبروتوكولاتها