بوابة
الاخبار الأحد 17 يناير
2021 م - ٤ جمادى الأخرة ١٤٤٢ هـ
قانون مجلس عُمان: "استثناء" حول الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة
أصدر حضرة صاحب
الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا
بـإصدار قانون مجلس عمان.
وأكد المرسوم السلطاني على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة
التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابا خاصا، تضمن
أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به
والتي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح
مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات
المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
ووفقًا للمادة 12 من القانون |
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة، و يستثنى من ذلك
المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة، وأساتذة الجامعات
والكليات والمعاهد العليا، ومن يرى السلطان اختياره، وفقا لحكم المادة (6) من هذا
القانون، والتي تنص على أنه يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من الذين قضوا سنوات
طويلة في الخدمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
العامة، ومن الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن، ومن المشهود لهم بالكفاءة
والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة، ومن أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد
العليا، ومن الأعيان ورجال الأعمال، وكذلك من يرى السلطان اختياره من غير هذه
الفئات.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86 لسنة 1997 في شأن مجلس عمان