جريدة
الشبيبة - الاثنين
١٨ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ٠٥ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
التعديلات الجديدة في قانون مجلس عمان ..استجــواب الوزراء سري وبإثبات المخالفة
حينما سيقرر مجلس
الشورى في الفترة المقبلة استجواب أحد وزراء الخدمات فإن »جلسة الاستجواب
سرية»..هذا مانصت عليه المادة 76 من التعديلات الجديدة في قانون مجلس عمان. وفي
جلسة الاستجواب بحسب التعديلات لن يحضر إلا رئيس المجلس ونائباه والأمين العام كما
يجب أن تكون وقائع الجلسة سرية ولايجوز إفشاؤها أو التصريح بها أو نقل أي من
وقائعها للصحافة أو وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الإجتماعي بجميع أنواعها. لكن
باب الاستجواب ليس مفتوحًا على مصراعيه بحسب التعديلات الجديدة فبحسب المادة 70 من
القانون يجوز لخمسة عشر عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى طلب استجواب أي من
وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون. وفي المادة
71 فإن طلب الاستجواب يقدم إلى رئيس المجلس مبينًا فيه موضوع الاستجواب ومرفقًا به
مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسة التي
يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الطلب ووجه المخالفة للقانون
المنسوبة إلى الوزير الموجه إليه الاستجواب والمستندات المؤيدة للطلب. وليس ذلك
فحسب فإن على رئيس المجلس إحالة الطلب إلى مكتب المجلس للتحقق من مدى استيفائه
الشروط المنصوص عليها في الاستجواب فإذا ثبت عدم استيفائه أيًا من تلك الشروط تعين
على مكتب المجلس استبعاده وإخطار مقدميه بذلك مع بيان الأسباب.وعلى مكتب المجلس
إدراج الطلب المستوفي كل الشروط في جدول الجلسات تمهيدًا لعرضه على المجلس للتصويت
فإذا وافق المجلس على الطلب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين قام المجلس بإبلاغ مجلس
الوزراء بهذا القرار للتنسيق فيما بينهما لتحديد جلسة لمناقشة هذا الاستجواب. وفي
المادة 72 يجوز للأعضاء مقدمي طلب الاستجواب في أي وقت قبل عرض طلبهم على المجلس
للتصويت عليه سحب الطلب والاكتفاء برد الوزير كتابة على موضوعه وفي هذه الحالة تسري
على الطلب أحكام السؤال المنصوص عليه في هذا القانون.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86 لسنة 1997 في شأن مجلس عمان