جريدة
الوطن - الاثنين
١٨ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ٠٥ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
رئيس
اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى لـ«الوطن»: المرسوم السلطاني رقم:«6/2021»
أفرد بابا خاصا احتوى على ثماني مواد تخص مجلس عمان بشقيه «الدولة والشورى»
■ المادة «4» أشارت
إلى أن مجلسي الدولة والشورى تسري عليهما القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على
وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما يخص اعتماد الهيكل التنظيمي
كتب ـ سليمان الهنائي:
نشرت الجريدة الرسمية مؤخرا النظام الأساسي للدولة الجديد والمتضمن تعديلات لبعض
بنود مجلس عمان والمتمثل في مجلسي الدولة والشورى.
وفي حديث لـ(الوطن) أوضح سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة
التشريعية والقانونية بمجلس الشورى قائلًا: إن صدور المرسوم السلطاني رقم
:(6/2021) المتمثل في إصدار النظام الأساسي للدولة قد أفرد بابًا خاصًّا، وهو
الباب الخامس احتوى على ثماني مواد تخص مجلس عمان بشقَّيْه مجلسي (الدولة والشورى)
عوضًا عن النظام الأساسي السابق الذي أفرد (46) مادة للتنظيم في أحكام مجلس عمان،
وقد اقتصر النظام الأساسي الجديد في الباب الخامس فقط على ثماني مواد، حيث تُعد
خطوطًا عريضة.
وأضاف سعادته: إن أهم ما جاء في هذه المواد: المادة (71) بأن تتولى الإشراف على
انتخابات أعضاء مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية (لجنة عليا) تتمتع
بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، ويبين القانون طريقة
تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها في النظام الأساسي السابق ولم يكن واردًا تفاصيل
اللجنة العليا ولكن أشير لها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، أما الآن فحدد
رئاسة اللجنة العليا الخاصة بالطعون في انتخابات مجلس الشورى، والمادة (72) تحدثت
عن صلاحيات مجلسي الدولة والشورى التشريعية وأيضًا عن خطط التنمية ومقترحات مشروعات
القوانين، حيث كان النظام الأساسي السابق أجمل هذه المواد في ست مواد، والآن جاءت
مختصرة بالنسبة للمادة:(58/11) السابقة، فحدد فترة مجلس عمان الآن وأحال النظام
الأساسي إلى القانون فترة تحديد مجلس عمان وأيضًا الشروط الواجب توافرها في أعضاء
مجلس الدولة، كما وردت في المادة (58) مكرر (2).وقال سعادته: وبالنسبة لشروط أعضاء
مجلس الشورى فوردت في المادة (58) مكرر (10)، أما الآن فهذه الشروط أحيلت إلى
القانون وأيضًا القانون أشار إلى النظام الأساسي للدولة في المادة (75) وأن مجلسي
الدولة والشورى ستكون اجتماعاتهما في مسقط وللسلطان دعوتهما في أي مكان آخر هذا ما
ورد في شأن قانون مجلس عمان في النظام الأساسي للدولة الجديد من خلال المرسوم
رقم:(6/2021)، أما المرسوم السلطاني:(7/2021) بإصدار قانون مجلس عمان فبداية يعمل
بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مؤكدًا سعادته أن المادة (3) من قانون مجلس عمان أشارت إلى تمثيل من قبل رئيس
المجلس أمام مجلس القضاء، وأشار إلى أن ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون
الموظفين تكون له من صلاحية رئيس الوحدة المقرر في القوانين والمراسيم السلطانية،
وهذا النص لم يكن واردًا في النظام الأساسي وقد يكون في لائحتي المجلسين، وحول
المادة (4) قال سعادته: إن المادة أشارت إلى أن كلًّا من مجلسي الدولة والشورى تسري
عليهما القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما
يخص اعتماد الهيكل التنظيمي، وهذا لم يرد سابقًا في النظام الأساسي السابق وإنما
يتم تنظيمه من قبل لائحة مجلسي الدولة والشورى المتعلقة بالرقابة المالية ونظام
الموظفين ومعاملاتهم التقاعدية وإعداد مشروع الميزانية السنوية الختامية، وهذا يخضع
للقوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وسابقًا لم
يكن يخضع للمراسيم والقوانين وكان لهم إجراء خاص بهم.
أما عن المادة (5) من الفصل الثاني فأوضح سعادة عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة
التشريعية والقانونية بأن فصل قانون عمان والفصل الثاني تحدث عن مجلس الدولة ووردت
في المادة (58) مكرر نفس المادة بأن يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز
عددهم رئيس وأعضاء مجلس الشورى أو يتم تعيينهم بمرسوم سلطاني.
وقال سعادته: أما المادة (6) حول اختيار أعضاء مجلس الدولة فهي نفسها المادة (58)
مكرر واحد من النظام الأساسي للدولة السابق وحددت الفئات التي يتم من خلالها اختيار
أعضاء مجلس الدولة، إلا أن في هذه المادة لم يتم ذكر الوزراء والوكلاء والسفراء
والقضاة السابقين، وأيضًا كبار الضباط المتقاعدين الآن ليسوا من ضمن الفئات التي
يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة منهم، وربما أتت بشيء من عدم التفصيل، كما جاء ذكر
شروط اختيار عضوية مجلس الدولة نفسها في النظام الأساسي السابق، إلا أنه نقص بند من
ضمن البنود وهو ألا يكون منتسبًا لجهات أمنية أو عسكرية لم ترد، وعن المادة (58)
مكرر ثمانية فتحدثت عن انتخاب نائبين لرئيس مجلس الدولة في الجلسة الأولى، والآن
تكلمت عليه المادة (9) إضافة لهذا يتخذ مجلس الدولة من بين أعضائه نائبين للرئيس
وذلك من خلال الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس حاليًّا
إذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة في الجولتين الأولى والمعادة بين المتساويين هنا
تكون بالأغلبية النسبية يعني النصف زائد واحد.
وقال سعادته: لقد أشار القانون إلى أن لائحة المجلس تبين إجراء الانتخابات يعني أن
المرسوم السلطاني أحال القانون إلى اللائحة، أما عن مجلس الشورى فيما يتعلق بأن
الأعضاء منتخبون في جميع ولايات السلطنة، بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد
سكانها لا يتجاوز الثلاثين ألف نسمة، أما إذا زاد عن ثلاثين ألف نسمة يكون عضوان
وهو معمول به في النظام الأساسي السابق ولكن التفصيل ورد في النظام الأساسي للدولة
من خلال
(58) مكرر ثمانية الآن تضمن فقط أقاليم مجلس عمان ووارد في النظام الأساسي الذي
أوضح بأنهم يمثلون كل ولايات السلطنة وذلك من خلال الفقرة الواردة:(يتكون مجلس
الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة) هذا في المادة (70) من النظام
الأساسي الجديد، أما في النظام الأساسي السابق فالمادة (58) مكرر ثمانية فصلت هذا
الموضوع، كما تم تفصيل المادة (13) من قانون مجلس عمان، أما عن شروط عضوية مجلس
الشورى فهي نفسها الواردة في السابق في المادة (58) مكرر عشرة دون تغيير، أما
المادة (58) مكرر إحدى عشر فتتحدث عن فترة مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من أول
اجتماع وتكون الانتخابات قبل 90 يومًا من انتهاء فترة المجلس وهي نفسها الموجودة في
النظام الأساسي السابق، كما أشار النظام السابق إلى أن لجلالة السلطان أن يصدر
مرسومًا سلطانيًّا لمد دور انعقاد مجلس الشورى لدور انعقاد واحد فقط، أما الآن في
المادة (16) من قانون مجلس عمان فيجوز في حالات الضرورة فتح فترة المجلس بمرسوم
سلطاني إلى حين زوال أسبابها.
وذكر سعادة محمد الزدجالي أنه بالنسبة لمجلس الشورى في المادة (17) التي أشارت وهي
نفسها المادة (58) مكرر الثانية عشرة من النظام الأساسي السابق أن المجلس يعقد
بدعوة من جلالة السلطان، وهناك جلسة استثنائية لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس وذلك
بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس ويكون أكبر الاعضاء سنًّا هو من يقوم بترؤس
الجلسة الاستثنائية، وفي حالة التساوي في الجولة الأولى لا يتم حسم اختيار الرئيس
أو نائب الرئيس إنما يؤخذ بمبدأ الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس؛ بمعنى أن عدد
أعضاء المجلس 86 عضوًا يجب أن يحصل الرئيس أو نائبه على 44 صوتًا من الأعضاء، وفي
حالة التساوي بين شخصين أو أكثر يتم إعادة التصويت من جديد، أما في السابق فالمادة
(58) مكرر الثالثة عشرة في النظام الأساسي السابق لم تفصل آلية الجولة الثانية، أما
الآن في قانون مجلس عمان ففي الجولة الثانية بالأغلبية النسبية؛ أي بمعنى النصف
زائد واحد بأغلبية الحضور وأيضًا إذا خلا منصب الرئيس أو أحد نائبيه يكون بنفس
الطريقة. وأشار سعادته إلى أنه في حالة الانتهاء من عضوية مجلس الشورى تكون انتهاء
فترة المجلس أو الاستقالة أو الوفاة أو إسقاط المجلس سابقًا في الاستقالة تتم عن
طريق تقديمها من العضو لرئيس المجلس وبدوره يتم عرضها على الأعضاء ليتم قبولها أو
رفضها الآن سقوط العضوية بحكم القانون وفق المادة (21) إذا فقد شرط من شروط العضوية
تسقط العضوية، وسابقًا في مادة (58) مكرر السابعة عشرة يتم إسقاط العضوية من خلال
عرضها على المجلس ويتم إسقاطها.
أما عن المادة (22) من قانون عمان فأوضح سعادته بأنه إذا فاز العضو بعضوية مجلس
الشورى يُحال إلى التقاعد إذا كان أكمل خمس عشرة سنة ميلادية في العمل وفق النظام
السابق المعمول به في هذا الشأن (58) مكرر ثمانية عشرة من النظام الأساسي للدولة
السابق فقط عشر سنوات ويحال إلى التقاعد.
أما في المادة (26) أعضاء مجلس عمان بما نص عليه القانون وتكون ممارستها بما لا
يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى المقصود به ضمنا المجالس البلدية لأنه صدر قانون
لمجالس البلدية وحددت الاختصاصات بما لا تتعارض مع اختصاصات مجلس عمان.
أما المادة (29) فيما يتعلق بالحصانة فتحدثت عن أنه لا يمكن اتخاذ الإجراءات
الجزائية ضد عضو الدولة أو الشورى أثناء انعقاد الجلسة إلا في حالة التلبس، أما في
النظام الأساسي السابق في المادة (58) مكرر ثلاثة وعشرون يتعلق بالجرم المشهود
والمقصود أن يكون مماثلا فيما ورد في القوانين الأخرى في السلطنة إشارة إلى حالة
التلبس وليس إلى الجرم المشهود.
أما عن المادة (48) مكرر ستة وخمسون في النظام الأساسي السابق في حالة رفع
المقترحات والقوانين إلى الحكومة ما يلزم المدة الزمنية بالرد عليها، أما الآن من
قانون مجلس عمان في المادة (48) أعطت الحكومة مهلة أقصاها سنة للرد على مقترح
القانون إلى مجلس عمان أو تقدم الأسباب أو المبررات لعدم الموافقة.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86 لسنة 1997 في شأن مجلس عمان