جريدة الوطن 11 جمادى الآخرة 1442هـ - 24 يناير 2021م
تعديل
بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي
أصدر صاحب السمو السيد
تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني قرارا رقم م
م/ 3118 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي
الصادرة بالقرار رقم ب م/55/3/2014.
ونصت المادة الأولى أن يستبدل بنص المادة (2) من اللائحة التنظيمية المشار إليها،
النص الآتي: (تشكل اللجنة بقرار من مجلس المحافظين برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك
المركزي، وعضوية: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال نائبا للرئيس، وممثل عن
وزارة المالية وممثل عن جهاز الاستثمار العماني، وممثل عن وزارة الاقتصاد، ويكلف
مدير دائرة الاستقرار المالي فـي البنك المركزي أو من ينوب عنه بمهام مقرر اللجنة.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة،
كلما رأت ضرورة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود).
وأشارت المادة الثانية بأن يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه،
وأكدت المادة الثالثة أن يعمل بالقرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
الجدير بالذكر بأن القرار رقم م م/ 3118 جاء استنادا إلى القانون المصرفـي الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وإلى اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار
المالي الصادرة بالقرار رقم ب م/55/3/2014،وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي
العماني.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114 لسنة 2000 باصدار القانون المصرفي
قرار البنك المركزي العماني رقم (م م/ 3118) لسنة 2021 بتعديل اللائحة التنظيمية
للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة
بالقرار رقم (ب م/ 55/ 3) لسنة 2014