جريدة الوطن 11 جمادى الآخرة 1442هـ - 24 يناير 2021م
تنظيم مزاولة بعض المهن والأنشطة واقتصارها على العمانيين
أصدر معالي الدكتور
محاد بن سعيد باعوين وزيـر العمل قرارا وزاريا بشأن تنظيم مزاولة مهنة سياقة
المركبات، حيث نصت المادة الأولى بأن تقتصر مزاولة مهنة سياقة المركبات ـ أيا كان
نوعها ـ فـي الأعمال الآتية على العمانيين: نقل الوقـود ونقل المواد الزراعية ونقل
المواد الغذائية. ويجوز التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بعدد (1) بالنسبة
للأنشطة المنصوص عليها فـي البندين (2، 3) من هذه المادة كموزع للبضائع، وذلك
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل العمانيين المتفرغين لإدارتها،
والمسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية، شريطة أن تكون المركبة تجارية ومسجلة باسم المؤسسة.
وأكدت المـادة الثانية بأن يلغى كل ما يخالـف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، كما
أشارت المادة الثالثة بأن يعمل به بعد (6) أشهر من تاريخ نشره في الجـريدة الرسمية.
كما أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين قرارا وزاريًا بتنظيم مزاولة بعض المهن
والأنشطة. حيث نصت المادة الأولى على اقتصار مزاولة جميع المهن والأنشطة الآتية في
منشآت القطاع الخاص على العمانيين: المهن المالية والإدارية في شركات التأمين
والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين ومهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة
وترتيب البضائع في المحلات العاملة في المجمعات التجارية الاستهلاكية ومهن تدقيق
الحسابات في وكالات السيارات وجميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة وجميع مهن
المحاسبة في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة في وكالات السيارات ونشاط بيع
قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات.
فيما نصت المادة الثانية بسريان تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص
مزاولة العمل الصادرة للمهن والأنشطة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى
تاريخ انتهائها. كما أكدت المادة الثالثة إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض
مع أحكامه، وأشارت المادة الرابعة بأن يعمل بالقرار بعد (6) أشهر من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.