جريدة
الشبيبة
الثلاثاء 26 يناير 2021 م - ١٣ جمادى الأخرة ١٤٤٢ هـ
ساعات العمل الحكومي..كيف حددها القانون الحالي؟
خصص قانون الخدمة المدنية الصادر في
المرسوم السلطاني رقم 120/2014 فصلا خاصا لمواعيد العمل والإجازات وهو الفصل العاشر
حيث جاء في المادة رقم 60 من القانون ما يلي :
يحدد مجلس الوزراء عدد ساعات العمل الرسمية في الأسبوع وفقا لمقتضيات المصلحة
العامة ويصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام في ضوء
عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء
كما أشارت المادة 61 أن لرئيس الوحدة بعد الرجوع إلى المجلس تحديد عدد ساعات العمل
الرسمية التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة في وحدته
الجدير بالذكر أن معالي الدكتور وزير العمل قدر صرح أن قانوني الخدمة المدنية
والعمل الجديدان سيصدران بنهاية شهر مارس أو بداية شهر أبريل من هذا العام
قرار وزارة القوى العاملة رقم 120/2014 بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى
العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل