بوابة
الاخبار الأحد 31
يناير 2021 م - ١٨ جمادى الأخرة ١٤٤٢ هـ
بالأرقام: تفاصيل رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية
أصدر معالي الدكتور
محاد باعوين وزير العمل قرارا رقم ۲۰۲۱/۱۲ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
۲۰۱۹/۳۶۰ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية
ومزاولة عملها
ووفقًا للقرار، يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار الوزاري
رقم 2016/340 المشار إليه، النصوص الآتية:
حيث تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني،
وتجديدها على النحو الآتي:
أولا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها:
ثانيا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها
في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
وينطبق البندان رقما (۱) و (۲) من الجدول الوارد في البند (ثانيا) لمدة سنتين فقط
من تاريخ تأسيس المؤسسة، وفي جميع الأحوال، يجب توافر الاشتراطات الآتية:
أ- أن تكون المؤسسة مملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها – دون المتقاعدين – ومسجلين
لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة
للتأمينا الاجتماعية، وأن تتراوح أعمار أصحاب العمل بين (۲۲) اثنين وعشرين و(40)
أربعين سنة.
ب- أن يكون التسهيل المؤسسة واحدة فقط دون غيرها من المؤسسات المملوكة لأصحاب
المؤسسة.
ج – تشغيل عماني واحد على الأقل في حال كان طلب الترخيص لعدد من (6) ستة عمال إلى
(۱۰) عشرة عمال.
المادة الثالثة: يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل
العامل غير عماني، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة، على النحو الآتي:
ويسدد صاحب العمل كامل الرسوم المبينة في المواد الثانية والثالثة من هذا القرار
عند استخدامه التراخيص الشاغرة المصرح له بها، وفي جميع الأحوال يكون الرسم غير
قابل للاسترداد، ومع ذلك يجوز استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة
العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم في حال وفاة صاحب العمل، وعدم استفادته من
الترخيص”.