جريدة عمان - الإثنين 19
جمادى الثاني 1442هـ - 1 فبراير 2021م
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار و5 آلاف ريال غرامة
للمخالفين
يجوز تشكيل لجنة استشارية لبحث الموضوعات المتعلقة بعمل المركز
يجوز للوزير منح استثناء من تطبيق القانون و60 يومًا للتظلم بشأن التركيز الاقتصادي
يحق للممنوحين صفة الضبطية القضائية الدخول لمقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص
الهيمنة تتحقق على السوق المعنية إذا ما تجاوزت حصة الشخص 35% خلال فترة زمنية
معينة
الوزارة تتولى فحص طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي خلال مدة أقصاها 90 يوما
كتب
– حمد بن محمد الهاشمي
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا
وزاريًا رقم 18 / 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع
الاحتكار.
وقد نصت المادة الأولى من القرار بأنه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية
المنافسة ومنع الاحتكار. وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء كل ما يخالف اللائحة، أو
يتعارض مع أحكامها، فيما أكدت المادة الثالثة أنه يعمل بالقرار ابتداء من الغد
«الاثنين».
وأوضحت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أنه يرعى عند تحديد
المنتجات المعنية للسوق المعنية مدى تماثل المنتجات في الخواص والاستخدام، ومدى
سهولة تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر على
المدى القصير أو نتيجة لأي عوامل تنافسية أخرى، والقدرة على التحول إلى المنتجات
المعنية وتسويقها على المدى القصير دون تكبد تكاليف أو مخاطر إضافية كبيرة نتيجة
للتغريات التي تطرأ على أسعارها، والتغييرات التي تشهدها السوق التي توضح وجود
منتجات بديلة، وتكاليف تحول الطلب إلى المنتجات البديلة المحتملة وتحديات هذا
التحول وتتضمن التكاليف والقيود التي تنشأ عن القوانين واللوائح والقرارات، وآراء
الزبائن والمنافسين في السوق.
وأشارت اللائحة إلى أنه يراعى عند تحديد النطاق الجغرافي للسوق المعنية عدد من
المعايير كمدى القدرة على انتقال المشترين للمنتج المعني بين مناطق جغرافية نتيجة
التغيرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى وما إذا كان البائعون
يتخذون قراراتهم التجارية على أساس هذا الانتقال، وسهولة دخول منافسين ومستهلكين
جدد إلى السوق المعنية، وتكاليف النقل بين المناطق الجغرافية وتشمل تكلفة التأمين
والرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية وغيرها من التكاليف والوقت الذي تستغرقه
لتزويد المناطق الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق داخلية، أو خارجية، وأساس
انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار
أو في العوامل التنافسية الأخرى، ومدى تأثير التفضيلات وولاء الزبائن لمنتج معين
مقارنة بالمنتجات الأخرى في النطاق الجغرافي، وآراء الزبائن والمتنافسين في السوق.
الهيمنة على السوق
وأوضح اللائحة أن الهيمنة على السوق المعنية تتحقق إذا ما تجاوزت حصة الشخص 35% من
السوق المعنية، حيث تحسب هذه الحصة على أساس عنصر المنتجات المعنية، وعنصر النطاق
الجغرافي معًا، خلال فترة زمنية معينة.
كما تتحقق الهيمنة أيضا عند قدرة الشخص على إحداث تأثير على أسعار المنتجات، أو على
حجم المعروض منها في السوق المعنية، مع عدم قدرة المنافسين له على الحد من التأثير
على الأسعار، أو حجم المعروض من المنتجات في السوق المعنية، خلال فترة زمنية معينة.
ويراعى عند تقدير الهيمنة عدد من العوامل وهي: مدى قدرة الشخص على إحداث تأثير في
سعر أو كمية المنتجات أو الخدمات في السوق المعنية على نحو مستقل عن منافسيه خلال
فترة زمنية معينة، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية بما في
ذلك عدد المنافسين النشطين وحصة كل منهم في السوق المعنية وإمكانية توسع المنافسين
الفعليين في المستقبل أو دخول منافسين محتملين جدد والقيود التي تفرضها قوة مساومة
الزبائن، وتأثير حجم الإنتاج على العرض أو الطلب الكلي على المنتج أو الخدمات في
السوق المعنية، والحجم الكلي للشخص بما في ذلك الأصول والإيرادات وعدد الموظفين،
ومدى قدرة الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج أو قنوات التوزيع
والبيع، والسلوك التجاري للشخص في السوق المعنية، والتأثير على وفرة وتنوع المنتجات
أو الخدمات البديلة في السوق المعنية، أثر وصول الشخص إلى السوق المعنية أو التوسع
فيه أو الخروج منه، وأسعار أو حجم توريد المنتجات للشخص في السوق المعنية.
ويتحقق وضع التكتل الاحتكاري في السوق المعنية متى قام شخصان أو أكثر بأي من
الأفعال الآتية، وهي اتباع سلوك موحد أو سياسة مشتركة في السوق المعنية بين الأشخاص
كتحديد الأسعار أو فرض أسعار إعادة البيع أو استخدام لتسعير بأقل من التكلفة أو
اتباع أسلوب التسعير الافتراضي أو تقسيم السوق المعنية لحصص ومنع المنتجات البديلة
من الدخول إلى السوق المعنية، وغياب المنافسة أو الحد منها أو إضعافها بين الأشخاص،
ووجود روابط اقتصادية بين المنتجات المعنية التي تمكنهم من العمل على نحو مستقل عن
منافسيهم والمستهلكين.
التركيز الاقتصادي
وأكدت اللائحة أنه يجب أن يقدم طلب التركيز الاقتصادي كتابيًا إلى وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، متضمنا عددا من
البيانات كالاسم والجنسية والعنوان ومعلومات الاتصال الخاصة بمقدم الطلب، وكافة
الأشخاص ذوي العلاقة بالتركيز الاقتصادي، وتحديد طبيعة التركيز الاقتصادي، وهيكله
وصورته (اتحاد أو اندماج أو الجمع بين إدارتين أو أكثر أو أي شكل آخر من أشكال
التركيز الاقتصادي)، والمدة الزمنية المقترحة لإكماله، ومبررات طلب التركيز
الاقتصادي، وتقييم مقدم الطلب للسوق المعنية، وتقديرات الحصص السوقية له، ووصف
المنتجات المعنية في التركيز الاقتصادي، والترتيبات اللازمة لتوفيرها من قبل
الأشخاص في السوق المعنية، والقدرة الإنتاجية، والناتج الخاص بالأشخاص فيما يتعلق
بالمنتجات المعنية، ومعلومات عن أهم المنافسين، والأنشطة الخاصة بهم، وتحديد أهم
الموردين، وزبائن الأشخاص في السوق المعنية، والتأثير المحتمل للتركيز الاقتصادي
على المنافسة في السوق المعنية، والقيود التنظيمية في السوق المعنية، وأي معوقات
للدخول في هذا السوق، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وأوضحت أنه لا يقبل الطلب إذا كان غير مستوفي البيانات، والمستندات المنصوص عليها
في اللائحة، وأي بيانات أو مستندات، أو متطلبات إضافية تطلبها الوزارة.
وتتولى الوزارة فحص طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار عددا
من العوامل كجمع المعلومات عن تأثير التركيز الاقتصادي على المنافسة، ومستوى
المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق أو الأسواق المعنية، ومدى سهولة وصول
منافسين جدد إلى السوق أو الأسواق المعنية، والعقبات التي تحول دون ذلك، ومدى
التأثير المحتمل للتركيز الاقتصادي على أسعار السلع والخدمات في السوق أو الأسواق
المعنية، ومدى التأثير المحتمل للتركيز الاقتصادي على الابتكار والإبداع والكفاءة
الفنية في السوق أو الأسواق المعنية، والمساهمة المحتملة للتركيز الاقتصادي في
تشجيع الاستثمار، والصادرات، وبناء القدرات الوطنية، والفائدة المحتملة التي تؤدي
إلى توفير فرص العمل، وزيادة القيمة المحلية المضافة، وتأثير التركيز الاقتصادي على
مصالح المستهلكين.
ويجوز للوزارة عند فحص الطلب عقد اجتماعات مع مقدمي الطلب، أو الأشخاص، أو ممثليهم،
أو وكلائهم، أو غيرهم.
ويصدر وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو من يفوضه قرارا بشأن طلب
الموافقة على التركيز الاقتصادي، في موعد، أقصاه 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب
للوزارة مستوفيًا البيانات، والمستندات المطلوبة، ويعتبر الطلب مستوفيا من تاريخ
إشعار مقدم الطلب باكتماله، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة موافقة على الطلب.
وللوزير اتخاذ أحد القرارات الآتية بشأن طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي،
كالموافقة على الطلب، والموافقة على الطلب مع تحديد شروط، والتزامات معينة، ورفض
الطلب على أن يكون الرفض مسببا، ولا يجوز للأشخاص المعنية، خلال فترة 90 يوما
المنصوص عليها، اتخاذ أي إجراء أو تصرف متعلق بإتمام التركيز الاقتصادي محل الطلب.
ويجوز للوزارة، من تلقاء نفسها في أي وقت، أو بناء على طلب مقدم من أي جهة تتأثر
سلبا بالموافقة على التركيز الاقتصادي خلال 60 يوما من صدور القرار، إعادة النظر في
الموافقة، إذا كان التأثر نتيجة لعدم التزام الشخص أو الأشخاص المعنيين باستيفاء
الشروط، والمتطلبات التي تم بموجبها منح الموافقة على التركيز الاقتصادي.
وتتولى الوزارة متابعة مدى التزام الأشخاص المعنيين بالشروط، والالتزامات المحددة
في القرار الصادر، وإذا ثبت عدم الالتزام تصدر الوزارة قرارا بإلغاء قرار الموافقة
على التركيز الاقتصادي، ويخطر الشخص كتابيا بهذا القرار قبل 30 يوما على الأقل من
تاريخ سريانه، مع منحه مهلة محددة لتوفيق أوضاعه تقدرها الوزارة، وفي جميع الأحوال
يتعين على الوزارة إبلاغ الأشخاص ذوي العلاقة بالوسيلة ذاتها التي تم الإبلاغ بها
عن القرار الأصلي، ونسخة للجهات المختصة.
التظلمات
وأوضحت اللائحة أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر من
الوزارة برفض أو إلغاء طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي خلال 60 يوما من تاريخ
الإبلاغ بقرار الرفض أو الإلغاء، بعد سداد الرسم المقرر لذلك، ويرد قيمة الرسم حال
قبول التظلم.
ويجب أن يتضمن طلب التظلم عددا من المستندات والبيانات، كاسم وعنوان مقدم الطلب،
وتاريخ صدور القرار المتظلم منه، وتاريخ الإخطار به، ونسخة من طلب الموافقة على
التركيز الاقتصادي المقدم للوزارة محل التظلم، وموضوع التظلم، وأسبابه، والمستندات
المؤيدة للتظلم. ويقيد التظلم في السجل المعد لذلك على أن يسلم إلى مقدم الطلب
إيصال متضمنًا إثبات التسلم ورقم وتاريخ القيد.
ويكون البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت
فيه بمثابة قبول له، وفي جميع الأحوال يبلغ مقدم الطلب كتابيا بقرار البت في التظلم
خلال «7» سبعة أيام من تاريخ صدوره.
الضبطية القضائية
يحق للموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية الدخول إلى أماكن أو مقار عمل
الجهات أو الأشخاص الخاضعين للفحص، والاطلاع على السجلات، والمستندات الخاصة
بالمنشآت، وملحقاتها، ومكاتبها التابعة للأشخاص الخاضعين للفحص، والحصول على نسخ
منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات، والتحقيق مع أي شخص في شأن شبهة
ارتكابه أي مخالفة لأحكام القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما،
واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات، والحفاظ على الأدلة.
ويلتزم الموظفون المشار إليهم بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا
عليها، ولا يجوز لهم إطلاع الغير عليها، ولا تسليمها إلى جهات أخرى إلا بموافقة
الجهات القضائية المختصة.
ويجوز لأي شخص تقديم بلاغ بشكوى للوزارة بأي شبهة لمخالفة أحكام القانون، وهذه
اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، كما يجوز لكل ذي مصلحة تقديم بلاغ بشكوى
بمخالفتها، وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة من تلقاء نفسها التحقق من التزام الأشخاص
بأحكام القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
ويقدم البلاغ بشكوى إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض متضمنا عددا من
البيانات والمستندات التي حددتها الوزارة، ويكون البلاغ بشكوى موقعًا من مقدمه، أو
من يمثله قانونا، ويكون البلاغ، والمستندات المرفقة به باللغة العربية، وإذا كانت
بلغة أجنبية، فترفق بها ترجمة باللغة العربية، مصدقة ومعتمدة.
ويقيد البلاغ بشكوى في السجل المعد لذلك، على أن يسلم إلى مقدمه إيصالًا متضمنًا
إثبات التسلم، ورقم، وتاريخ القيد. ويجب على موظفي الوزارة -الذين تم منحهم صفة
الضبطية القضائية عند التحقق من جدية البلاغ بشكوى أو وجود شبهة بمخالفة أحكام
القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما- تحرير محضر بالمخالفة،
تسلم نسخة منه إلى المخالف.
ويرفع الموظف الذي منح صفة الضبطية القضائية بواسطة مسؤوله المباشر محضر المخالفة
المنصوص عليه في هذه اللائحة، مرفقا به تقريرا برأيه إلى الوزير، للسير في التحقيق،
أو الحفظ. وإذا وجه الوزير بالسير في التحقيق، فيتولى الموظف الذي منح صفة الضبطية
القضائية التحقيق مع المخالف، والأشخاص ذوي العلاقة، ويحرر محضر بذلك.
ويرفع إلى الوزير -بعد الانتهاء من التحقيق- تقرير يتضمن ملخصا به، وبالنتيجة التي
أسفر عنها، ويصدر الوزير، أو من يفوضه قرارا مسببا يخطر به المبلغ، والمبلغ ضده،
وجميع الأشخاص ذوي العلاقة مباشرة متضمنًا إجراء المزيد من التقصي، والبحث خلال 14
يوما، وفرض غرامة إدارية وإزالة المخالفة خلال 10 أيام، وإحالة الملف إلى الادعاء
العام، وحفظ الملف.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الوزير بفرض الغرامة الإدارية المنصوص عليه في هذه
اللائحة، أو بالحفظ، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار، ويجب البت في
التظلم خلال 30 يوما من تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم،
وفي جميع الأحوال يعد القرار الصادر في شأن التظلم نهائيا، وعلى الوزارة إخطار صاحب
الشأن بالقرار النهائي الذي تم التوصل إليه.
الاستثناءات
يجوز للوزير استثناء أي شخص بصفة مؤقتة، ولمدة محددة من أي اتفاق أو إجراء أو أعمال
تتعلق بالمنتجات في الحالات التي تؤدي إلى تخفيض التكاليف الأولية، وحماية ونفع
المستهلك، وذلك وفقا للضوابط، والإجراءات المحددة.
ويجب أن يقدم طلب الاستثناء على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به عدد من
البيانات والمستندات التي حددتها الوزارة. ويقدم الطلب، وكافة المستندات باللغة
العربية، وإذا كانت بلغة أجنبية فترفق بها ترجمة باللغة العربية، مصدقة ومعتمدة.
تتولى الوزارة دراسة طلب الاستثناء، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات،
وتعد تقريرا مشفوعا بالتوصية المقترحة بشأنه خلال 90 يومًا التالية لاكتمال استيفاء
الطلب المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة، ويرفع إلى الوزير.
يجب على الوزارة -عند دراسة الطلب، وقبل اتخاذ قرار بشأنه- التأكد من أن الاستثناء
سيؤدي إلى خفض التكاليف الأساسية، وحماية، ونفع المستهلك.
يصدر الوزير أيا من القرارات بشأن طلب الاستثناء خلال 30 يوما من تاريخ رفعه له،
كالموافقة على الطلب، أو الموافقة على الطلب بشروط معينة والتزامات محددة، أو
التوجيه بإجراء المزيد من الدراسة على الطلب، على أن يتم الانتهاء منها خلال (٤٥)
خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعادة، أو رفض طلب الاستثناء، على أن يكون القرار
مسببا.
ويعتبر مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد بمثابة
الموافقة على طلب الاستثناء، وفي جميع الأحوال، يجب على الوزارة إخطار مقدم الطلب
بالقرار الصادر في شأن طلبه مباشرة بأي وسيلة كانت.
يكون الاستثناء ساريًا للمدة التي يحددها الوزير في قرار الموافقة، ويجوز تجديده
بموجب طلب جديد يقدم قبل انتهاء مدة الاستثناء بـ60 يوما على الأقل، ويتبع في شأن
طلب التجديد الإجراءات ذاتها المحددة لتقديم طلب الاستثناء ابتداء.
يجب على الحاصل على الاستثناء إذا رغب في تعديل شروطه، الحصول على موافقة مسبقة من
الوزارة، ويتبع بشأن طلب التعديل كافة الضوابط، والإجراءات المحددة لتقديم طلب
الاستثناء ابتداء.
ويجوز للوزير، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من أي شخص أو جهة تتأثر سلبا من
الاستثناء، أن يصدر قرارا بتعديل الاستثناء، أو إلغائه، على أن يكون القرار مسببا.
ويجب على الوزير إصدار قرار بإلغاء قرار الاستثناء إذا كان صادرا بناء على معلومات
غير صحيحة، أو شابها غش، أو تدليس.
اللجنة الاستشارية والغرامات الإدارية
يجوز تشكيل لجنة استشارية لبحث الموضوعات المتعلقة بعمل المركز، ويصدر بتشكيل
اللجنة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، ومكافآت أعضائها، قرار من الوزير.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القانون، تفرض غرامة إدارية مقدارها 5 آلاف
ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار
المخالفة، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال
السنوات الـ5 التالية لارتكاب المخالفة الأولى، وبالنسبة للمخالفات المستمرة فتفرض
غرامة إدارية لا يزيد مقدراها على 500 ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة،
على ألا يزيد مجموعها على 10 آلاف ريال عماني.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم 2/ 2018 بإنشاء مركز
حماية
المنافسة ومنع الاحتكار وإصدار نظامه
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67 لسنة 2014 بإصدار قانون
حماية
المنافسة ومنع الاحتكار