جريدة عمان الثلاثاء 2
فبراير 2021 م - ١٩ جمادى الأخرة ١٤٤٢ هـ
جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا – تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية
للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون
العمانية: أصدر حضرة
صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا
ساميا رقم (15 / 2021) بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين
من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة
عضو في المجلس. وقضى المرسون أن تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة
لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه على العمانيين العسكريين
العاملين بإحدى الوحدات العسكرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخاضعة
لنظم التقاعد العسكرية في دول المجلس، الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة.
يكون سقف الراتب الخاضع للاشتراك وفق بداية المربوط لراتب الرتبة المناظرة بحسب
النظام المعمول به في وزارة الدفاع في السلطنة، ويقتصر استحقاق الخاضعين للنظام
المرفق على المعاش، ويحسب المعاش بواقع (2.5%) من المتوسط الشهري للراتب الخاضع
للاشتراك خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الخدمة مضروبا في عدد سنوات الخدمة
وبحد أقصی (80 %) من متوسط الراتب الخاضع للاشتراك، وتستحق أسرة المتوفى المتقاعد
وفقا لأحكام النظام المرفق منحة وفاة مبلغا وقدره (1000) ألف ريال عماني. وعلى
وزارة المالية سداد فرق الاشتراكات بين مساهمة الدولة المنصوص عليها في قانون
معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار
إليه، وقوانين وأنظمة التقاعد العسكرية في دولة مقر العمل. ويعمل بالمرسوم اعتبارا
من الأول من يونيو 2011م بأثر رجعي.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72/ 91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 2/2000 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما
بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان
السلطانية