جريدة الرؤية 26
جمادى الآخرة 1442هـ - 08 فبراير 2021م
الوصية
الواجبة لابن الابن الذي مات والده في حياة، أصله المادة 229 من قانون الأحوال
الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 1997م
الوصية الواجبة لابن
الابن الذي مات والده في حياة، أصله المادة 229 من قانون الأحوال الشخصية العماني
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 1997م
ذهب بعض الفقهاء الى القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين استنادا لقوله تعالى
"كتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِين"، قال القرطبي: وقال ابن عباس والحسن: نسخت الوصية للوالدين بالفرض في
سورة النساء وثبتت للأقربين الذين لا يرثون وهو ما أخذ به المشرع العماني في المادة
(229) والتي تنص على أنه: (أ) تجب الوصية للأقربين. (ب) إذا لم يوص للأقربين وكانت
الوصية لغيرهما على سبيل التبرع رد ثلثا الوصية إليهم
ومن هنا، جاءت فكرة الوصية الواجبة للأحفاد الذين مات آباؤهم في حياة جدهم، إذا كان
الأحفاد غير وارثين أو محجوبين، مع أن آباءهم قد شاركوا في تكوين ثروة جدهم،
فيصبحون في عوز وفقر، بينما يكون غيرهم في سعة وغناء، مما يترتب عليه انتشار حالات
التشرد لمثل هؤلاء الأولاد بسبب فقد عائلهم فيضطرب ميزان التوزيع الأسري؛ فصار
بعضهم في ثراء ترى آثار النعمة مما وصل إليه من الميراث، وصار الآخر في فقر شديد
بسبب الحرمان الذي يولد الحقد والحسد والعداوة والبغضاء بين هؤلاء الأولاد وأعمامهم
وأولادهم، وهذا شيء طبيعي توارثته الأجيال مما يكون سببا في تفكك بعض الأسر واضطراب
المجتمع الإسلامي
وتوضيح ذلك في المثال التالي: إذا كان رجلا يدعى (سالم) تزوج من (شيخة) وأنجب منها
ابنان (سعيد) و(محمد) وتوفى سعيد وترك ابنه الصغير يسمى (خالد) ثم توفِّي سالم وهو
الجد وترك ورثته على النحو التالي الزوجة (شيخة) يكون نصيبها الثمن، والابن (محمد)
يكون نصيبه باقي التركة كلها تعصيبا، ابن الابن (خالد) وهو الذي توفِّي أبوه في
حياة أصله (الجد) لا يأخذ شيئا من التركة لأنه محجوب بـ(محمد) عمه، مع أن والد خالد
قد شارك بلا شك في تكوين ثروة جده (سالم) فيصبح في حالة من البؤس والفقر والحاجة،
بينما يرث (محمد) (عم خالد) ويكون في سعة وغنى، لذلك من الضروري على المشرع العماني
أن يتدخل لعلاج هذه المشكلة الملحة علاجا قانونيا؛ لذا نُناشد المشرع العماني بأن
يصدر قانونا يوجب الوصية الواجبة ويجعل نصيب من تركة الجد
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
قرار وزارة العدل رقم 189/ 2017 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية