جريدة
الوطن 26
جمادى الآخرة 1442هـ - 08 فبراير 2021م
«الوطن»
تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني رقــم:«51/ 2021» بشــأن تطبيــق النظــام الموحــد
لمد الحماية التأمينية للعسكريين
نشرت الجريدة الرسمية
الصادرة أمس تفاصيل المرسوم السـلطاني رقــم:(51/2021) بشــأن تطبيــق النظــام
الموحــد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية العاملين فـي غير دولهم فـي أي دولة عضو فـي المجلس.
حيث نصَّت المــادة الأولـــــى على أن تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية
التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي
غير دولهم فـي أي دولة عضو فـي المجلس المرفق، وذلك بمراعاة الآتي: أولًا: تسري
أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان
المسلحة المشار إليه على العمانيين العسكريين العاملين بإحدى الوحدات العسكرية فـي
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخاضعة لنظم التقاعد العسكرية فـي دول
المجلس، الذين لا يتقاضون معاشًا تقاعديًّا من السلطنة. وثانيًا: يكون سقف الراتب
الخاضع للاشتراك وفق بداية المربوط لراتب الرتبة المناظرة بحسب النظام المعمول به
فـي وزارة الدفاع فـي السلطنة ويقتصر استحقاق الخاضعين للنظام المرفق على المعاش،
ويحسب المعاش بواقع (2.5%) من المتوسط الشهري للراتب الخاضع للاشتراك خلال السنوات
الخمس الأخيرة من مدة الخدمة مضروبًا فـي عدد سنوات الخدمة وبحد أقصى (80%) من
متوسط الراتب الخاضع للاشتراك. وثالثًا: تضمن على استحقاق أسرة المتوفى المتقاعد
وفقًا لأحكام النظام المرفق منحة وفاة مبلغًا وقدره (ألف) ريال عماني، فيما نصَّت
المــادة الثانيــــة أنه على وزارة المالية سداد فرق الاشتراكات بين مساهمة الدولة
المنصوص عليها فـي قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات
السلطان المسلحة المشار إليه، وقوانين وأنظمة التقاعد العسكرية فـي دولة مقر العمل.
وأشارت المــادة الثالثــــة إلى أنه على كافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق
على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع
وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، أو أي قانون تقاعد عسكري آخر تسجيل العاملين
لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسداد الاشتراكات المقررة،
وفقًا للنظام المرفق، فيما جاءت المــادة الرابعـــة: يصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون
الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق النظام المرفق، كما أكدت المــادة
الخامســة أن يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الســــلطاني رقــم:(51/2021) بشأن تطبيــق النظــام
الموحــد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية العاملين فـي غير دولهم فـي أي دولة عضو فـي المجلس جاء بعد الاطلاع على
النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: (49/98)، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة
لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(2/2000)، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة
لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:
(3/2002)، وعلى المرسوم السلطاني رقم:(5/2006) بشأن تطبيق النظام الموحد لمد
الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير
دولهم، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الحادية
والثلاثين بقمة أبو ظبي (ديسمبر 2010م) بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد
الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملين فـي غير دولهم فـي أي دولة عضو فـي المجلس.
مرسوم سلطاني رقم 49/ 98 بإصدار نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني
مرسوم سلطاني رقم 5/2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد
الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير
دولهم
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 2 لسنة 2000 بإصدار قانون معاشات
ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان
السلطانية