جريدة أثير الأحد 7 مارس
2021 م - ٢٣ رجب ١٤٤٢ هـ
تعديل منحة انتهاء الخدمة لغير العمانيين
أصدر معالي الدكتور
محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم 2021/35 بتعديل بعض
أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى من القرار بـ ”
يستبدل بنص البند (8) من الملحق رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية المشار إليها، النص الآتي:
“يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات
خدمته بحد أقصى (10) عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من ( أ حتى السادسة)
واثني عشر شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (السابعة حتى الرابعة عشرة)، وتحسب
هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الطرف الثاني، وبحيث لا تجاوز قيمتها
(12) اثني عشر ألف ريال عماني.
ولا يستحق الموظف المنحة المشار إليها في الحالات الآتية:
أ- إذا قلت مدة خدمته عن (5) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو
العجز عن العمل.
ب – إذا عوقب بالفصل من الخدمة.
ج- إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو
الأمانة”.
كما نصت المادة الثانية من القرار بأن يسري هذا التعديل على الموظفين غير العمانيين
الجدد، ومن لم يكمل (10) عشر سنوات في الخدمة.
فيما نصت المادة الثالثة بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
يُذكر أن الملحق رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يتعلق بـ ”
عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة”، وبعودة “أثير” إليه فإن البند (8)
الذي تم تعديله كان ينص بـ:
بند(8) : يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من
سنوات خدمته بحد أقصى اثنا عشر شهرا تحسب على أساس آخر راتب كان يتقاضاه ويخصم منها
ما يقابل الأيام التي يتم خصم راتبها والأيام التي تمنح له كإجازة بدون راتب .
ولا يستحق الطرف الثاني المنحة المشار إليها في الحالات الآتية :
أ- إذا قلت مدة خدمته عن سنتين كاملتين ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب راجع للوحدة
أو بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية .
ب- إذا أنهيت خدمته لصدور حكم نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة .
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120 لسنة 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9
لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 120 لسنة 2004