جريدة الرؤية 3
شعبان 1442هـ - 17 مارس 2021م
مسؤولو الضرائب يسلطون الضوء على آلية احتساب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة
نظَّمتْ غرفة تجارة
وصناعة عُمان -وبالتعاون مع جهاز الضرائب- ندوة بعنوان "ضريبة القيمة المضافة في
السلطنة وآليات تطبيقها"؛ وذلك مُواكبة لقرب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة
المقرَّر منتصف أبريل المقبل، وعقدت الندوة عبر منصات التواصل الاجتماعي للغرفة.
واستعرضتْ الندوة آليات عمل ضريبة القيمة المضافة، إضافة للامتثال الضريبي؛ وذلك
بهدف رفع مستوى الالتزام الضريبي، وتنمية الوعي الضريبي في السلطنة، ورفع مستويات
كفاءة الأداء، وتطوير النظام الضريبي. وناقشتْ الندوة عددًا من المحاور المتعلقة
بالتعرف على الإطار القانوني لضريبة القيمة المضافة، وتوضيح المفاهيم الرئيسية
لضريبة القيمة المضافة، والتعرف على أهم الأحكام المتعلقة بالمرحلة الانتقالية،
وكيفية الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وبدأتْ الندوة بورقة عمل قدَّمتها كريمة بنت مبارك السعدية القائمة بأعمال مدير عام
التخطيط والسياسات والامتثال الضريبي؛ ناقشت فيها أبرز المفاهيم الرئيسية لضريبة
القيمة المضافة؛ حيث أوضحت أنه تم توقيع اتفاقية تطبيق الضريبة على مستوى الخليج من
قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون في نوفمبر 2016، وذلك
استنادا لقرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (الرياض، ديسمبر 2015)،
والمتضمن تفويض اللجنة بذلك، وتشكل الاتفاقية الأسس التي سوف تقوم عليها التشريعات
المحلية وذلك من خلال وضع مبادئ عامة يتوجب تطبيقها من قبل الدول الأعضاء، مع إعطاء
دول الأعضاء الحق في اختيار بعض السياسات الضريبية المتعلقة ببعض القطاعات. وبينت
أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة عامة على الاستهلاك، تفرض على جميع توريدات السلع
أو الخدمات في السلطنة، ما لم يرد نص بالإعفاء أو الخضوع لنسبة "الصفر في المائة"،
كما تُفرض في كل مرحلة من مراحل التوزيع والإنتاج، وأهم ما يميزها أنها تتصف
بالحيادية لبيئة الأعمال، وتعمل على مبدأ الخصم، ويتحملها المستهلك النهائي، وتصنف
أنها من الضرائب غير المباشرة، ويقوم بتحصيلها المورد نيابة عن جهاز الضرائب. أما
فيما يخص الخاضع للضريبة؛ فقالت إنه الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا بصفة مستقلة
بهدف تحقيق الربح، ومُسجل لدى جهاز الضرائب، أو يكون مُلزمًا بالتسجيل، ويشمل نطاق
فرض الضريبة كلًّا من: توريد السلع الخاضعة للضريبة عن طريق شخص خاضع للضريبة،
وتوريد الخدمات الخاضعة للضريبة عن طريق شخص خاضع للضريبة، أما في حالة استيراد أي
شخص سلعا من خارج السلطنة فإن العميل الخاضع للضريبة هو المتلقي للسلع أو الخدمات
الموردة له من قبل شخص غير مقيم وغير خاضع للضريبة عن طريق آلية الاحتساب العكسي.
وأوضحت القائمة بأعمال مدير عام التخطيط والسياسات والامتثال الضريبي أن التوريدات
الخاضعة للضريبة بمعدل 0% تشمل: السلع الغذائية الأساسية، والأدوية والتجهيزات
الطبية، والذهب والفضة والبلاتين الاستثماري، والنقل الدولي، وطائرات وسفن الإنقاذ
والمساعدة، والنفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز الطبيعي، ووسائل النقل لأغراض
تجارية، والسلع والخدمات المرتبطة بالنقل. وأشارت إلى أن التوريدات المعفاة من
الضريبة تتضمن: الخدمات المالية، وتأجير العقارات السكنية، وإعادة بيع العقارات
السكنية، والأراضي غير المطورة، وخدمات الرعاية الطبية والسلع والخدمات المرتبطة
بها، وخدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها، والنقل المحلي للركاب.
وشارك محمد بن جميل السيفي مدير دائرة السياسات بجهاز الضرائب، في الحديث عن بعض
الإجراءات والآليات المتبعة في تطبيق الضريبة، مشيرا إلى أنَّ تاريخ استحقاق
الضريبة على توريد السلع أو الخدمات في أي من التواريخ الآتية أيها أسبق؛ وهي كلٌّ
من: تاريخ توريد السلع أو الخدمات، وتاريخ الفاتورة الضريبية؛ أي تاريخ إصدار
الفاتورة الضريبية وتاريخ تسلم المقابل -جزئيًّا أو كليًّا- وفي حدود المبلغ
المتسلم، أما موعد استحقاق الضريبة عند الاستيراد في أي من التواريخ الآتية بحسب
الأحوال: تاريخ استيراد السلع؛ وهو تاريخ دخول السلع في منفذ الدخول الأول بالتطبيق
لأحكام قانون الجمارك الموحد، وأيضا تاريخ الإفراج عن السلع المستوردة عند انتهاء
حالة تعليق أداء الضريبة.
وحول التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، قال إنه يشمل كل شخص له محل إقامة في
السلطنة تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز ايراداته السنوية التي يحققها في السلطنة
من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو غيره حد التسجيل الالزامي، وأيضا كل شخص ليس له
محل إقامة في السلطنة وملزم بسداد الضريبة مهما كان حجم إيراداته، وأما مكونات
الإيرادات السنوية فتشمل قيمة التوريدات لأغراض التسجيل ما يأتي قيمة التوريدات
الخاضعة للضريبة، باستثناء توريدات الأصول الرأسمالية، وقيمة السلع والخدمات
الموردة للخاضع للضريبة والخاضعة لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي وقيمة التوريدات
البينية للسلع، والخدمات.
مرسوم سلطاني رقم (121) لسنة
2020 بإصدار قانون ضريبة
القيمة المضافة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 42 لسنة 2020
بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي
قرار جهاز الضرائب رقم (3) لسنة 2021 بتحديد مواعيد وتاريخ
التسجيل لضريبة القيمة المضافة