جريدة
أثيرالخميس 25
مارس 2021 م - ١١ شعبان ١٤٤٢ هـ
سوق
المال تصدر بيانًا حول مكافآت مجالس الإدارات وتوزيع الأرباح
أصدرت الهيئة العامة
لسوق المال بيانًا ذكرت فيه بأنها تابعت باهتمام ما أُثير في الآونة الأخيرة من
استفسارات وتساؤلات حول موضوع مكافآت أعضاء مجالس إدارات شركات المساهمة العامة،
ومطالبات البعض بمنع حصول أعضاء مجالس الإدارة على أية مكافآت حتى وإن كان أداء
الشركة جيدا وحققت أرباحًا صافية، إذا لم تقم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين.
كما تابعت المطالبات بضرورة تدخل الهيئة لكونها الجهة المسؤولة عن حقوق المساهمين
في شركات المساهمة العامة، والعمل على دراسة مقترحات مجالس الإدارة بشان مكافآت
أعضاء المجلس وتوزيعات الأرباح على المساهمين قبل عرضها على الجمعية العامة العادية
السنوية كما هو حاصل مع البنوك والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي العماني.
وأوضحت الهيئة في بيانها الذي رصدته “أثير” ما يأتي:
1- الجمعية العامة للشركات المساهمة العامة (بموجب قانون الشركات التجارية) هي
السلطة العليا التي تعرض عليها مقترحات توزيع مكافآت على أعضاء المجلس وتوزيع أرباح
على المساهمين، وللجمعية الحق في قبول المقترح، أو رفضه، أو الطلب بتعديله بالرفع
أو بالتخفيض.
2- المكافآت المقترح حصول أعضاء مجلس الإدارة عليها مشروطة بموافقة الجمعية ومحصورة
على الشركات التي حققت أرباحا فقط، وذك حسب الضوابط المضمنة في لائحة الشركات
المساهمة العامة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.
3- حصول أعضاء مجالس الإدارة على مكافآت في حالة تحقيق الشركة المساهمة العامة
لأرباح، غير مشروط بضرورة توزيع الشركة لأرباح على مساهميها.
4- تحقيق الشركة لأرباح لا يعني بالضرورة توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، فبعض
الشركات ترغب في الإبقاء عليها كأرباح محتجزة أو بتحويلها إلى رأس المال من خلال
توزيعها كأسهم مجانية، وعدم توزيعها كأرباح نقدية لتعزيز وضعها المالي كمتطلب رقابي
أو لأغراض التوسع أو التحوط لمخاطر يتوقع حدوثها خلال الفترة القادمة.
5- الشركات التي تفضل الاحتفاظ بالأرباح وعدم توزيعها على مساهميها لا يعني بأن تلك
الأرباح قد فقدت، بل تم الاحتفاظ بها داخل الشركة وسوف تعمل على تعزيز وضعها المالي،
الأمر الذي من شأنه تعزيز سعر سهمها في السوق، وبالتالي ارتفاع قيمة الأسهم التي
يمتلكها ذلك المساهم وتعظم أرباحه الرأسمالية، وفي حال رغبة المساهم في الحصول على
نقد فبإمكانها تسييل استثماراته من خلال بيعها في السوق.
6- الجهات المرخصة والتي تقدم خدمات للجمهور، مثل البنوك وشركات التمويل الخاضعة
لرقابة وإشراف البنك المركزي العماني، وشركات التأمين الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة
العامة لسوق المال، ملزمة بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها في السلطنة بضرورة
الاحتفاظ باحتياطيات نقدية، ونسب ملاءة مالية محددة ومتعارف عليها عالميا تضمن
سلامة ومتانة وضعها المالي، وتعطي الاطمئنان للمودعين بالنسبة للبنوك وحملة وثائق
التأمين بالنسبة لشركات التأمين من مقدرة تلك الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاههم
في جميع الأوقات، لذلك يتدخل البنك المركزي العماني، والهيئة العامة لسوق المال في
مقدار توزيعات الأرباح النقدية التي يمكن لتلك الشركات توزيعها على المساهمين ضمانا
لمتانة الوضع المالي لهذه الشركات وحماية حقوق المساهمين، ولكنهما لا يتدخلان في
مقدار المكافآت التي يستطيع مجلس الإدارة الحصول عليها كون أن هذا اختصاص أصيل
للجمعية العامة ومسؤولية ملقاة على عاتق المساهمين في الجمعية في حدود الأرباح
الصافية المتوفرة.
7- لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية
العامة في شأن تحديد مكافآتهم أو على قرارات لهم مصلحة خاصة فيها حسب ما تشير إليه
المادة رقم (107) من لائحة شركات المساهمة العامة الصادرة من الهيئة العامة لسوق
المال.
8- الأنظمة الالكترونية المتوفرة حاليا في إدارة جمعيات شركات المساهمة العامة في
السلطنة سهلت حضور ومتابعة والتصويت على قرارات جمعية أي شركة يساهم فيها أي شخص
ومن أي مكان، وسهلت عليه كذلك عملية المشاركة في الجمعية العامة والتصويت على
بنودها قبل تأريخ اجتماع الجمعية بثلاثة أيام، ومن ضمنها مقترح توزيع مكافآت على
أعضاء مجلس الإدارة.
وفي ختام بيانها دعت الهيئة جميع المستثمرين في السوق إلى الاستفادة من الحقوق
والصلاحيات التي كفلتها القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال شركات المساهمة العامة
بما يعزز من حوكمتها، ويحمي مصالح جميع الأطراف، ويضمن أفضل مستويات الأداء لشركات
المساهمة العامة.
قرار سوق مسقط للأوراق المالية رقم 111 لسنة 2016م بشأن نقل إدراج الشركات المساهمة العامة
قرار الهيئة العامة
لسوق المال رقم (27) لسنة 2021 بإصدار لائحة الشركات المساهمة العامة