السبت 28 شعبان
1442هـ الموافق 10 ابريل 2021م
النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
بعد
النص على تأسيسها.وانتهاء المهلة المقررة.. شركة بورصة مسقط ش. م. ع. م ترى اليوم
النور
بتاريخ السادس من
يناير لهذا العام 2021م صدر
مرسوم سلطاني رقم (5) لسنة 2021 بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة
عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م من إحدى عشرة مادة نصت الأخيرة منها
على أنه :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (90) تسعين يومًا من
تاريخ نشره.
وحيث أنه قد نشر في العدد 1374 من الجريدة الرسمية بتاريخ الأحد 26 جمادى الأولى
1442هـ- الموافق 10 يناير 2021م
فقد انتهت المدة المنصوص عليها لبدء العمل بأحكامه ووضعه موضع النفاذ اليوم العاشر
من ابريل 2021م.
نصت المادة الأولى من المرسوم على :
تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم، شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.
م. ع. م، تؤول ملكيتها إلى
جهاز الاستثمار العماني.
وجهاز
الاستثمار العماني هذا أيضاً حديث الإنشاء حيث أسس بموجب
مرسوم سلطاني رقم 61 لسنة 2020 بإنشاء جهاز الاستثمار العماني الصادر في 4 من
يونيو سنة 2020م ويتبع مجلس الوزراء بموجب المادة الأولى من مرسومه .
نصت المادة الثانية من مرسوم تأسيس شركة بورصة مسقط المذكورة
مرسوم سلطاني رقم (5) لسنة 2021 بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة
عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م
على : تؤول إلى شركة بورصة مسقط ش. م. ع. م، كافة المخصصات والأصول والحقوق
والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية.
والمادة الثالثة تعلقت بنقل موظفو السوق إلى شركة بورصة مسقط وفق أحكام
قانون التخصيص حيث يصبحوا من الملاك الإداري للشركة
وبالنسبة لاختصاصات الشركة فقد آلت لها كافة اختصاصات سوق مسقط للأوراق المالية تلك
المنصوص عليها في
قانون سوق رأس المال وذلك حسبما نصت عليه المادة الرابعة من المرسوم وذلك بما
لا يتعارض مع أغراض تلك الشركة المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
منحت المادة الخامسة من المرسوم الشركة صلاحية إصدار كافة اللوائح والقرارات
اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها، وتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي
تقدمها، وذلك بعد موافقة
الهيئة العامة لسوق المال.وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل
باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
كما تحدد الهيئة العامة السياسة العامة التي يجب على شركة بورصة مسقط ش. م. ع. م
الالتزام بها وفق ما نصت عليه المادة السادسة من المرسوم.كذلك منحت المادة للهيئة
صلاحية إصداراللوائح والقرارات المنظمة للتراخيص اللازم منحها للشركة لممارسة
أنشطتها، والرسوم التي يتوجب عليها سدادها للهيئة.
ومن صلاحيات الهيئة جواز الاعتراض على قرار تعيين مجلس إدارة الشركة خلال (15) خمسة
عشر يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار.وفق ما نصت عليه المادة السابعة كذلك يجب
الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال قبل تعيين كل من: الرئيس التنفيذي
للشركة، والعاملين في الإدارة العليا فيها. هذا ما أكدت عليه المادة الثامنة من
المرسوم.
أما عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيعدان من قبل
جهاز الاستثمار العماني وأيضاً إنهاء إجراءات تسجيلها وفقًا لأحكام
قانون الشركات التجارية وذلك قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.وفق ما نصت عليه
المادة التاسعة
وانتهت المادة العاشرة قبل الأخيرة إلى إلغاء سوق مسقط للأوراق المالية , هذا السوق
جاءت أحكامه مفصلة في الفصل الأول من الباب الثاني من
قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 لسنة 1998م وذلك من
المادة التاسعة من القانون وحتى المادة العشرين منه.
ونختم بالقول ووفق ما أفادت به الجهات المختصة في السلطنة أن المرسوم السلطاني سيضع
عمان في مرتبة تنافسية وجاذبة ومواكبة للتطورات في الأسواق المالية التي أصبحت تقدم
خدمات تجارية مقابل عمولة وأصبحت تتنافس فيما تقدمه من خدمات وتسهيلات لعملائها
فضلا عن أهمية الاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية الآمنة بما يؤهلها لجذب
رؤوس أموال المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب على حد سواء.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80 لسنة 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
مرسوم
سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
سلطاني رقم 61 لسنة 2020 بإنشاء جهاز الاستثمار العماني
المرسوم
السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 51 لسنة 2019 بإصدار قانون التخصيص
مرسوم سلطاني رقم (5) لسنة 2021 بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة
عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م