بوابة الاخبار- الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٢٨ شعبان ١٤٤٢هـ
لعدم
الالتزام بتقديم الخدمة خلال الفترة المتفق عليها الحكم بإدانة مؤسسة تجارية وغرامة
مالية
أصدرت المحكمة
الابتدائية بولاية عبري دائرة الجنح حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها
قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك لعدم الالتزام بتقديم الخدمة خلال
الفترة المتفق عليها، وقضت بغرامة مالية بلغت (200) ريال عماني
وتعود تفاصيل الحكم في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد
المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية لإنشاء حوض سباحة شاملاً مواد
البناء المتفق عليها، على أن تقوم المؤسسة بإنجاز العمل بعد شهر من تاريخ توقيع
الاتفاقية، إلا أنها لم تلتزم بإنهاء العمل في الوقت المتفق عليه، ولذلك تقدم
المستهلك بشكوى للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في هذا
الشأن
وبعد استكمال ملف الشكوى؛ تمت إحالته إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بالتحقيق
فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي من جانبها أصدرت حكم الإدانة آنف الذكر
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 2011 بإنشاء هيئة حماية المستهلك
المرسوم وفقاًُ لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2011 بإصدار نظام هيئة حماية المستهلك
اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/
2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك