جريدة الرؤية7 رمضان 1442هـ - 19 أبريل 2021م
وزير
العمل يصدر قرارا جديدا يخص موظفي الخدمة المدنية
أصدر الدكتور محاد بن
سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارا وزاريا رقم 2021/60 بتعديل بعض أحكام اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وجاء القرار استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
2004/120، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/89 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها
واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة
بالقرار رقم 2010/9
ونصت المادة الأولى باستبدال بالبند رقم (11) من قائمة الأمراض والعمليات الجراحية
المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من: الملحق رقم (10) عقد توظيف غير
العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (11) عقد شغل وظيفة مؤقتة، من اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، البند الآتي:
البند (11)
11- أمراض القلب
فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
وقضت المادة الثالثة بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120 لسنة 2004 بإصدار قانون الخدمة الالمدنية
مرسوم
سلطاني رقم 89 لسنة 2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها
التنظيمي
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة
2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 120 لسنة 2004