أثير- السبت ٢٤ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ١٢ رمضان ١٤٤٢هـ
نص
المرسوم السلطاني رقم 2021/39
أصدر حضرة صاحب
الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظّم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا
ساميًا فيما يأتي نصه.
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم سلطاني رقم (2021/39) في شأن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعدل مسمى “الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف” إلى “هيئة الدفاع المدني
والإسعاف”.
المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم 2013/3
المشار إليه النص الآتي:
“ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقًا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة
والمفتش العام للشرطة والجمارك على أن تشكل لجنة من شرطة عمان السلطانية وزارة
المالية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف لحصر ونقل كافة الأصول الثابتة والمنقولة
وسجلات والحقوق والالتزامات الخاصة بقطاعي الدفاع المدني والإسعاف في مدة أقصاه 60
يومًا من تاريخ صدور هذا المرسوم”
المادة الثالثة
تستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 2014/68 المشار إليه النص الآتي:
“يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف اللوائح والقرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام النظام المرفق خلال مدة لا تزيد على 90 يومًا من تاريخ صدور هذا
المرسوم وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع
أحكامه”
المادة الرابعة
تجرى التعديلات المرفقة على نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في:
9 من رمضان 1442 هـ
22 من أبريل 2021 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 3/ 2013 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
مرسوم سلطاني رقم 68/2014 بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف