أثير- السبت ٢٤ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ١٢ رمضان ١٤٤٢هـ
تلاعب في السعر فعوقِب بالسجن
أصدرت المحكمة
الابتدائية بالرستاق حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتهم قانون
حماية المستهلك، قضت بالإدانة وبغرامة مالية.
وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى قيام المتهم بوضع سعرين مختلفين لذات السلعة أحدهما
على رفوف المحل والآخر عند المحاسبة، حيث اتضح لمفتشي الهيئة أثناء قيامهم بأعمالهم
الدورية قيام المتهم برفع سعر السلعة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة،
كما تلاحظ لديهم قيام المتهم بالتلاعب بالأسعار، إذ قام برفع سعر ذات السلعة خلافًا
عن سعرها في السوق بفارق (200) بيسة، وهو ما يعد مخالفة لارتكابه جنحة عدم الالتزام
بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة المؤثمة بالمادة (39 بدلالة المادة
19) من قانون حماية المستهلك، وجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية في السلعة
المؤثمة بالمادة (40 بدلالة المادة 20) من القانون ذاته، وبذلك تم إحالة الملف إلى
الادعاء العام ثم الى المحكمة المختصة التي حكمت غيابيا بإدانة المتهم بارتكاب جنحة
عدم الالتزام بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن
ثلاثة أشهر والغرامة (500) ريال عماني، وبإبعاده من البلاد بصفة دائمة بعد انتهاء
فترة محكوميته ما لم يكن موقوفا لسبب آخر، مع الأمر بنشر ملخص الحكم وله حق الطعن
على الحكم بالمعارضة خلال أجل أسبوعين من إعلانه.
فيما تعود تفاصيل الحكم الثاني إلى امتناع المتهم (صاحب مؤسسة لإصلاح المركبات) عن
تقديم الخدمة على الوجه السليم، حيث قام بإصلاح مركبة أحد المستهلكين بطريقة غير
صحيحة أدت الى تلف أجزاء منها، واستنادًا إلى تقرير الخبير المنتدب فقد اتضح أن
المتهم قد قارف جنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بالمادة (39 بدلالة
المادة 23) من قانون حماية المستهلك والمادة (28) من اللائحة التنفيذية له، عليه تم
إحالة الملف إلى الادعاء العام ومن ثم للمحكمة التي أصدرت حكماً حضورياً بإدانة
المتهم بإرتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته
عنها بالغرامة (100) ريال عماني للحق العام، وبإحالة المطالبة المدنية للمحكمة
المختصة.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار
الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (77 /
2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014