جريدة الشبيبة 13
رمضان 1442هـ - 25 أبريل 2021م
’الضرائب’ يحث على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
تساءل أصحاب المحلات
التجارية الصغيرة أو الذين لم يقوموا بالتسجيل في جهاز الضرائب لفرض ضريبة القيمة
المضافة على المستهلكين أنهم حين يستلمون سلع من الشركات التجارية المزودة فإنه
يفرض على جميع السلع ضريبة القيمة المضافة 5% ، فهل يجوز لهم أيضًا بيع السلع في
هذه المحلات على المستهلكين بإضافة 5% ؟ مسؤول في جهاز الضرائب تحدث إلى الشبيبة
قائلاً :»لا يجوز بتاتًا لصاحب المؤسسة التجارية الصغيرة مثل البقالات أو المحال
التجارية الصغيرة ببيع السلع التجارية بإضافة ضريبة القيمة المضافة على المستهلك
دون أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل في جهاز الضرائب ومن يفعل ذلك فإنه سيتعرض
لعقوبات وجزاءات كما وضحها القانون في هذا الشأن». وأكمل:»ويشمل ذلك جميع المؤسسات
التجارية سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة التي تعرض سلع أو خدمات خاضعة لضريبة
القيمة المضافة». وقال شارحًا:»في حالة تلقي أصحاب المؤسسات التجارية الغير مسجلين
في جهاز الضرائب لسلع من المزود أو المورد الذي فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع
وزودها لهم فعليه أولاً أن يحتفظ بجميع الفواتير التي تلقاها من المزود أو المورد
متضمنة أسعار ضريبة قيمة المضافة وفي الوقت نفسه عليه التسجيل أيضًا لدى جهاز
الضرائب للحصول على شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة ومن ثم الالتزام بتقديم
الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة.» وأكمل:»الفترة الأولى للتسجيل لدى جهاز
الضرائب كانت قد بدأت في 1 فبراير 2021 الى 15 مارس 2021 ، وقد انقضت وفات التسجيل
لذا على أصحاب المؤسسات التجارية الذين لم يسجلوا خلال الفترة الأولى القيام
بالتسجيل في الفترة الثانية بغض النظر على مدخوله الشهري والتي تكون من 1 ابريل
2021 الى 31 مايو 2021.» وأكمل:» وحتى بعد قيامه بالتسجيل لا يمكنه فرض ضريبة
القيمة المضافة على جميع السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في مؤسسته التجارية
إلا بعد دخوله تاريخ نفاذ التسجيل المبين في الشهادة الضريبية من جهاز الضرائب.
وأضاف:»كما يمكنه تقديم جميع الفواتير التي تلقاها من المزود أو المورد والتي
تتتضمن لضريبة القيمة المضافة ، إلى جهاز الضرائب عندما يحين موعد تقديم الإقرارات
الخاصة بمؤسسته بعد حصوله على شهادة التسجيل ليقوم المختصين في الجهاز باحتساب
المبالغ التي دفعها سابقًا للمزود أو المورد ( 5% على السلع ) واسترجاعها له مرة
أخرى». المسؤول في جهاز الضرائب شرح أيضًا كيفية التسجيل لدى جهاز الضرائب لغير
الحاملين على سجل تجاري: »يمكن لأصحاب العقارات ، الباعة عبر المنصات الالكترونية
ممكن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية للتسجيل ( 38,500 ريال عماني) بالتسجيل لدى
جهاز الضرائب عبر تحميل نموذج التسجيل للذين ليس لديهم سجل تجاري ، ملف excel, من
موقع جهاز الضرائب (www.taxoman.gov.om ) ثم تعبئة النموذج الالكتروني للتسجيل في
ضريبة القيمة المضافة وتجهيز المستندات المطلوبة ، بعدها يقوم بإرسال الطلب عبر
البريد الالكتروني (vat@taxoman.gov.om ) وعليه سيقوم جهاز الضرائب بمراجعة طلب
التسجيل وإصدار شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في حالة الموافقة عليها».
وفي سؤال متى يحق لأصحاب التجارة الإلكترونية فرض ضريبة القيمة المضافة، الذي يتم
تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ، قال:» متى ما تجاوزت التوريدات السنوية 38.500
ريال فيكون ملزماً بالتسجيل ويكون التسجيل اختياري في حالة تجاوزه 19.250 ريال وبعد
ذلك يمكن أخذ الضريبة القيمة المضافة من المستهلك بتسجيله وحصوله على الشهادة
الضريبية .» أما عن كيفية التسجيل لدى جهاز الضرائب لحاملي السجلات التجارية ، قال
شارحًا: »عليه أولاً زيارة بوابة الخدمات الالكترونية في موقع جهاز الضرائب
(www.taxoman.gov.com) ثم تسجيل الدخول بواسطة خدمة التصديق الالكتروني بعدها يقوم
بتعبئة النموذج الالكتروني للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وإرفاق المستندات
المطلوبة واتباع الخطوات اللازمة والمبينة في البوابة وبعد انتهائه من كامل الخطوات
بنجاح ستصدر شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في مباشرة. وأكد: »التزام
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، المؤسسات والأفراد، الخاضعين لضريبة القيمة
المضافة بالتسجيل في نظامها عبر بوابتنا الإلكترونية يُجنّبهم الجزاءات الإدارية
المتعلقة بمخالفة القوانين الضريبية». وعن كيفية معرفة المستهلك من أن التاجر أو
مؤدي الخدمة مسجل وحاصل على شهادة ضريبة القيمة المضافة ، أكد المسؤول من جهاز
الضرائب: »هناك طريقتين للتحقق من ذالك أولهما وجود الشهادة الضريبية معلقة بمكان
بارز في موقع تقديم النشاط التجاري لذا على المستهلك أولاً التأكد من ذالك قبل
شرائه للسلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وفي حالة عدم وجود الشهادة الضريبية أو
عدم تعليقها في مكان بارز ليراها الجميع فلا يستوجب على المستهلك دفع الضريبة وبذلك
سيتعرض صاحب النشاط التجاري للمسائلة القانونية لمخالفته القانون.» وأكمل:»أما
الطريقة الثانية هي استلام فاتورة ضريبية صحيحة تحتوي على رقم التعريف الضريبي
للتاجر أو مزود الخدمة وبالإمكان إدخال هذا الرقم في البوابة الالكترونية للتحقق من
صحته» وفيما يتعلق بعدد المؤسسات التي قامت بالتسجيل لدى جهاز الضرائب حتى الآن ضمن
الفترة الأولى، أكد:» عدد الشركات المسجلة والحاصلة على شهادة ضريبية لفرض ضريبة
القيمة المضافة بلغت 10 آلاف شركة لغاية 19 ابريل 2021».
مرسوم سلطاني رقم (121) لسنة 2020 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
قرار جهاز الضرائب رقم (3) لسنة 2021 بتحديد مواعيد وتاريخ التسجيل لضريبة القيمة المضافة
قرار جهاز الضرائب رقم (53) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم (121) لسنة 2020