السبت 18 رمضان 1442هـ
الموافق 1 مايو 2021م
النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
الرسوم الجديدة لإصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية تدخل
اليوم حيز النفاذ
بتاريخ 6/11/2016
أي منذ ما يزيد عن أربعة سنوات صدر
قرار وزارة القوى العاملة رقم 340/ 2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام
القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها حدد الرسوم الواجب على صاحب
العمل سدادها للحصول على تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية أو تجديد
تلك التراخيص , ومنذ صدوره لم يجر أي تعديل على تلك الرسوم حتى صدر
قرار وزارة العمل رقم (12) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (340) لسنة 2016 بشأن
رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها
بتاريخ 28 من يناير 2021م , ونشر في الجريدة الرسمية العدد 1377 وتاريخ الأحد
17 جمادى الثانية 1442هـ- الموافق 31 يناير 2021م .
عدل القرار المشار له المواد الثانية والثالثة والرابعة من
القرار الوزاري رقم 340/ 2016 المذكور, وهي المواد التي تتضمن مبلغ الرسوم
وإمكانية استردادها .
ويلاحظ أن هذا التعديل قد كان لازماً , فقد فصل المهن بشكل أوضح حيث تضمنت
الكثير من المهن الدقيقة التي تشكل الأساس اليوم في ظل التكنولوجيا والعمل
الفني , كما يلاحظ أن بعض الرسوم لم ترتفع بقدر كبير وبقيت في إطار الممكن وهذا
ما يحسب للقرار المعدل .
أما بشأن تعديل المادة الرابعة المتعلقة باسترداد الرسوم المدفوعة فقد كانت قبل
التعديل كالتالي:
يسدد صاحب العمل مقدمًا الرسوم المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا
القرار، وفي جميع الأحوال يكون الرسم غير قابل للاسترداد، ومع ذلك يحق له
استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل،
ومن في حكمهم في حال وفاة صاحب العمل، وعدم استفادته من الترخيص.
بينما نلاحظ أنها عدلت لتكون بهذه الصيغة:
يسدد صاحب العمل كامل الرسوم المبينة في المواد الثانية والثالثة من هذا القرار
عند استخدامه التراخيص الشاغرة المصرح له بها، وفي جميع الأحوال يكون الرسم غير
قابل للاسترداد، ومع ذلك يجوز استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام
ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم في حال وفاة صاحب العمل، وعدم
استفادته من الترخيص".
وكما يلحظ كان تسديد الرسوم مقدماً بينما أصبح بعد التعديل يتم عند استخدامه
التراخيص الشاغرة المصرح له بها , وهذا تعديل لدعم صاحب العمل , وبقي موضوع
الاسترداد كما هو وكان من المحبذ توضيحه أن أصحاب الحق بالاسترداد هم ورثة صاحب
العمل طالما أن الاسترداد مرهون بوفاة صاحب العمل وعدم استفادته من الترخيص .
ويلحظ أن التعديل لم يمس مادة جوهرية بالقرار المعدل عليه وهي المادة الأولى
منه المتعلقة بمدة الترخيص وصلاحية العمل به.
هذه التعديلات كانت مشروطة النفاذ حيث نصت المادة الثالثة من القرار على العمل
به بعد (90) تسعين يومًا من تاريخ نشره.
وحيث أنه قد نشر بتاريخ 31 يناير 2021م مما يعني انقضاء المدة المنصوص عليها
وحلول نفاذه منذ اليوم 1 مايو . لذا على الخاضعين لأحكامه مراعاة ذلك
والاستعداد لسداد الرسوم وفق التعديل .
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
قرار
وزارة القوى العاملة رقم 340/ 2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى
العاملة غير العمانية ومزاولة عملها
قرار وزارة العمل رقم (12) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (340) لسنة 2016 بشأن رسوم
إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها