جريدة الشبيبة 7
شوال 1442هـ - 19 مايو 2021م
لعدم
الالتزام بما هو متفق عليه.. حكم قضائي بوقف النشاط وغرامة مالية وإغلاق المنشأة
بالسويق
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية
السويق مؤخراً حكمًا قضائيًا ضد متهمين اثنين أخلّا بالتزامهما في أداء الخدمة على
الوجه السليم مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
66/2014.
وتتلخص وقائع الحكم في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة
شكوى من مستهلك أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع أحد المتهمين لتوفير مواد بناء ( حديد
) مقابل مبلغ مالي قدره (950) ريال عماني في موعد تم تحديده والاتفاق عليه ، إلا
أنه لم يستلم (الحديد) كما كان متفقا ، فتوجه إلى المحل فوجده مغلقًا، ليتبين له
بعد ذلك أن أحد المتهميّن قد غادر السلطنة وهو الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه
للمديرية لإيجاد حلّ لها ، وبدورها قامت الأخيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء
الشكوى وأحالتها إلى الادعاء العام بصحار الذي باشر التحقيق فيها ومن ثم أحالها إلى
المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك
لعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها،
وبجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة حسب الميعاد المتفق عليه ، وقضت بمعاقبتهما عنها
بغرامة مالية تصل إلى 500 ريال عماني وإيقاف نشاط الشركة وإغلاقها نهائيًا ووقف
تنفيذ العقوبة كليًا والآثار الجزائية المترتبة على الحكم بحال قيامهما بالتسوية مع
المستهلك كمدع بالحق المدني خلال شهر من تاريخ إعلان الحكم، كما ألزمتهما بالمصاريف
الجزائية.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/
2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك