جريدة عمان - الخميس 8
شوال 1442هـ - 20 مايو 2021
زاوية قانونية: الأحوال الشخصية
ذكرنا في الحلقة
السابقة ونحن نتناول أنواع الأوصياء، ذكرنا تعيين الوصي المختار وهو الذي يتم
تعيينه من قبل الأب، وسنذكر في هذه الحلقة -بمشيئة الله وتوفيقه – الوصي المعين.
الوصي المعيّن، إذا لم يكن للقاصر وصي مختار، تعيّن المحكمة وصيًا عنه لإدارة
أمواله والعناية بها بما يتفق ومصلحة القاصر، حيث نصّت الفقرة " ب " من المادة "
170 " من قانون الأحوال الشخصيّة على أنه: ( إذا لم يكن للقاصر وصي مختار، يُعيّن
له القاضي وصيًا لإدارة شؤونه مراعيًا في ذلك مصلحة القاصر).
فقد أفاد هذا النّص، أنه إذا لم يُعيّن الأب وصيًا مختارًا لولده القاصر، فعلى
المحكمة أن تُعيّن وصيًا عنه للقيام بإدارة شؤونه، مراعية في ذلك مصلحة القاصر، ولم
يُحدّد النّص الوصي الذي تعيّنه المحكمة، فيجوز أن يكون من أقارب القاصر، وأيضًا
يجوز أن يكون من غير أقاربه، الفيصل في ذلك أن تنطبق عليه الشروط التي اشترطها
القانون في الوصي. والوصي الذي تعيّنه المحكمة وصيا عن القاصر يكون أيضا وصيا عن
الحمل المستكن، مالم تعيّن المحكمة وصيا آخر .
واذا كان للحمل المستكن وصيا، ثم انفصل الجنين حيا قامت المحكمة بتثبيته وصياً على
المولود، إلا إذا رأت المحكمة وفق تقديرها – تعيين وصي آخر .
ويجوز عند الضرورة التي تقتضيها مصلحة القاصر تعيين أكثر من وصي للقاصر، مثل أن
يكون للمتوفي -مورث للقاصر- أموالا في عدة مناطق متباعدة، أو أن يكون له أنشطة
تجارية متعددة، ولا يستطيع وصي واحد إدارة هذه الأموال أو الأنشطة وقد تدعو الحاجة
إلى الدفاع عن القاصر في خصومة له أو عليه، فيمكن للمحكمة أن تعيّن وصيًا آخر وفق
مصلحة القاصر، وتبين المحكمة في قرار تعيين الأوصياء اختصاص كلّ منهم فتعهد إلى
أحدهم بإدارة الأموال ــ مثلا ــ والأخر بإدارة الأنشطة التجارية، أو تعهد لكل واحد
إدارة منطقة معيّنة إذا كانت أموال القاصر في أكثر من منطقة ومتباعدة .
والأفضل عدم تعدد أوصياء القاصر إلا عند الضرورة فقط، خشية حصول اختلاف بين
الأوصياء في الآراء وتباين أفكارهم، فيعود ذلك بالضرر على القاصر.
وتقدير تعدد الأوصياء من عدمه يرجع إلى المحكمة المختصة، وفق ظروف القاصر، وحالة من
يرشح للوصاية، وتنوع مصالح القاصر وعددها وتباعدها.
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
قرار وزارة العدل رقم 189/ 2017 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية
الوصية الواجبة لابن الابن الذي مات والده في حياة، أصله المادة 229 من قانون الأحوال الشخصية العماني
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 1997م