بوابة
الاخبار
19 شوال 1442هـ - 31 مايو 2021م
تعديل
بعض أحكام قانون إقامة الأجانب في سلطنة عُمان
أعلنت شرطة سلطنة عمان،
اليوم الأحد، عن الشروط الجديدة لحصول الوافدين والزوار على تأشيرات زيارة إلى
السلطنة، حيث يمكنهم تغيير التأشيرة إلى تأشيرة عمل.
وبحسب ما صرّحت به الشرطة السلطانية العمانية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني أن
“الوافدين والزوار الداخلين لسلطنة عمان بتأشيرة سياحية أصبح بإمكانهم تحويلها إلى
تأشيرة عمل”، وفقا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف عمان”.
وقالت: إن “هذه القاعدة تنطبق أيضا على هؤلاء الذين لديهم تأشيرات الانضمام إلى
الأسرة وتأشيرات الطلاب بشرط استيفاء شروط معينة”.
وفقا للقرار، يمكن للسلطات المختصة تحويل التأشيرات التالية المنصوص عليها في قانون
إقامة الأجانب، إلى تأشيرة عمل أو تأشيرة عمل مؤقتة:
– تأشيرة زيارة صادرة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
– تأشيرة زيارة تصدر للقاء الأقارب والأصدقاء في البلد.
– التأشيرات السياحية للدخول الفردي (صالحة لمدة تصل إلى 10 أيام أو شهر).
– تأشيرات العمل الفردية والمتعددة.
– التأشيرات السريعة.
– تأشيرات المستثمرين وتأشيرات الطلاب.
– التأشيرات المقدمة للبحارة الذين يخدمون على متن السفينة أو الركاب على متن السفن
السياحية.
– تأشيرات لأصحاب الوحدات السكنية وأفراد عائلاتهم.
ويدخل القرار حيز التنفيذ، بعد أن أصدرت شرطة عمان السلطانية قرارا بتعديل بعض
أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
وتنص المادة الأولى من القرار على “استبدال الفقرة الأخيرة من المادة 10 من نص
اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب بالنص التالي: “يحق للسلطة المختصة تحويل
عدد التأشيرات. (3/ أ، 3/ ب، 3/ د، 3/ هـ، 4، 5، 6، 9، 10، 13، 14، 15، 16) المنصوص
عليها في القانون لتأشيرة العمل أو العمل المؤقت إذا كانت متطلباتها وفق الضوابط
التي تضعها السلطة المختصة بعد دفع الرسوم المطلوبة”.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 لسنة 1995 بإصدار قانون إقامة الأجانب
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 63 لسنة 1996 م
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 لسنة 1995 م