جريدة
الوطن
19 شوال 1442هـ - 31 مايو 2021م
قراران بحظر استيراد بعض القشريات والطيور من كوريا الجنوبية ومالي
أصدر معالي الدكتور
سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم
103 /2021 بحظر استيراد بعض القشريات الحية من مقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية في
جمهورية كوريا الجنوبية وذلك استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 45 /2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة
بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008، وإلى تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE
وإلى توصية الجهة البيطرية في شأن حظر استيراد بعض القشريات الحية ومنتجاتها
ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية في جمهورية كوريا الجنوبية، حيث
نصت المادة الأولى بحظر استيراد القشريات الحية ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة
تشنغتشونغ الجنوبية في جمهورية كوريا الجنوبية من نوعي: Giant tiger prawn (penaeus
monodon) و whiteleg shrimp penaeus vannamei وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار
بهذا الشأن وتستثنى من ذلك المنتجات المصنعة أو المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي
للحيوانات المائية من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ونصت المادة الثانية على
الجهات المختصة تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه كما نصت المادة الثالثة أن يعمل
بالقرار من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
كما أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد
المياه قرارا وزاريا رقم 98 /2021، بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية مالي حيث
نصت المادة الأولى بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من
جمهورية مالي وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن وتستثنى من ذلك
المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة
العالمية لصحة الحيوان، ونصت المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
كل في مجال اختصاصه، كما أكدت المادة الثالثة العمل بالقرار من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
مرسوم سلطاني رقم 45 لسنة 2004 بإصدار قانون الحجر البيطري
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الزراعة رقم 107 لسنة 2008 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 لسنة 2004