بوابة
الأخبار 26 شوال
1442هـ - 07 يونيو 2021م
وزير
الداخلية العماني يٌصدر قرارا بشأن حجز الحيوانات السائبة أو المهملة
أصدر معالي السيد حمود
بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني قراراً وزاريًا رقم 2021/164 بتعديل بعض
أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة
ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية صباح الأحد: يستبدل بنصوص المواد (1) و
(6) و (9) من ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (1) | في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الإبل،
والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب
حيث تشاء دون رقابة”.
المادة (6) | تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه له،
مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:
– (10) خمسة عشر ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس من الإبل، أو الأحصنة، أو الأبقار.
– (5) خمسة ريالات عمانية يوميا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابة أخرى”.
تفرض غرامة إدارية مقدارها (20) عشرون ريالا عمانيا على مالك الحيوان السائب، أو
المهمل عند تسلمه من قبل البلدية المختصة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة”.
جاء ذلك القرار استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101/ 2020، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020 /102 بتحديد اختصاصات
وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو
المهملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2020/485، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء
على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مرسوم سلطاني رقم (101) لسنة 2020 بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية
مرسوم سلطاني رقم 102 لسنة 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد
هيكلها التنظيمي
قرار وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد الميـاه رقم 485 لسنة 2020 بشأن ضوابط حجز الحيوانات السائبة
أو المهملة