جريدة
أثير الأحد 13
يونيو 2021 م - ٢ ذي القعدة ١٤٤٢ هـ
ما
المعلومات التي يجب على المزوِّد إعلامها للمستهلك، وما عقوبة المُخالِفين؟
أدى التطور الكبير في
مجال الصناعة في عصرنا الحالي، إلى تزايد كبير في الإنتاج والاستهلاك؛ فكان من
اللازم للمشرع أن يتدخل ليضع قواعد حمائية للمستهلك نظرًا لعدم كفاية القواعد
العامة في نظرية العقد، فقد قام المشرع العماني بوضع قانون حماية المستهلك الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م. وفرض المشرع العديد من الالتزامات على عاتق المزود
منها التزام المزود بالإعلام قبل التعاقد
وفي هذه الزاوية القانونية عبر (أثير) سنتحدث عن هذا الالتزام وجزاء الإخلال به
في البداية فإن الالتزام بالإعلام هو الذي يفرضه القانون على المزود بموجبه يلتزم
بإعلام المستهلك ما يجهله من بيانات جوهرية مرتبطة بالتعاقد، وذلك في أي مرحلة من
مراحل التعاقد باستخدام الطرق والوسائل المناسبة
ونصت المادة (19) على أنه يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات
صحيحة عن السلعة أو الخدمة، وفـي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة
العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج
وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة، وغيرها من
البيانات التي تحددها اللائحة، ويجوز كتابة المعلومـــات المشار إليها بلغــة أخرى
بالإضافة إلى اللغــة العربيـة، وتحدد اللائحــة السلـــع التي لا يمكن كتابة
البيانات عليها.
ويلاحظ من نص المادة السابقة أن المشرع يضع التزاما على عاتق المزود بضرورة إعلام
المشتري قبل التعاقد بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بكيفية الاستعمال
والانتفاع بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد والتنبيه على الإجراءات الواجب اتخاذها
عند استعمال الشيء المبيع
إلى جانب المعرفة الحقيقية لثمنها ومميزاتها وطرق استعمالها والأخطار التي قد تنتج
عن هذا الاستعمال، وأعطى القانون للمستهلك الحق في أن يتحصل على معلومات صحيحة
وواضحة ووافية عن السلعة أو الخدمة محل التعاقد كما جاء في المادة (14/1)
كما جات اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم
77/2017 في المادتين رقم 23 و24 تأكيدًا على ما جاء في نص المادة 19 من القانون على
تزويد المشتري بالمعلومات المطلوبة حول السلعة
وتنص المادة (23) على أنه يجب على المزود أن يبين وبشكل ظاهر على السلعة أو عبوتها
البيانات الآتية، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (19) من القانون:
١ البيانات المتعلقة بمصدر السلعة، وطبيعتها، ونوعها، وصفاتها الجوهرية، وتركيبتها،
وعناصرها
٢- التعريف بطريقة الاستخدام، والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال
٣- أن تكون البيانات مكتوبة بشكل واضح ومقروء، وبطريقة تتعذر إزالتها، وأن تكون
اللغة العربية إحدى اللغات التي تكتب بها تلك البيانات.
وتنص المادة (24) على أنه يجب أن تكتب أسعار البيع على السلع ذاتها، أو غلافها، أو
وعائها، وإبراز هذا السعر بشكل واضح، يسهل التعرف عليه. ويجب وضع قائمة بأسعار
السلع والخدمات المعمول بها في مكان بارز في أماكن
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/
2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك
قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014