جريدة الرؤية 10 ذو
القعدة 1442هـ - 21 يونيو 2021م
تفاصيل المرسوم السامي بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين
أصدر حضرة صاحب
الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا يقضي بإجراء
تعديلات على قانون شركات التأمين.
ونشر في الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم، حيث يسري هذا القانون على الشركات التي
تمارس داخل حدود سلطنة عمان نشاطا أو أكثر من أنشطة التأمين الآتية:
أولا: التأمين العام، وينقسم إلى الفروع الآتية:
1- التأمين على المسؤولية: ويشمل التأمين على مسؤولية رب العمل، والمسؤولية العامة،
والمسؤولية الناتجة عن المنتجات، والمسؤولية المهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا
الفرع.
2- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن
عليه فـي مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
3- التأمين على المركبات: ويشمل التأمين على الخسائر والمسؤوليات المتعلقة
بالمركبات، ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.
4- التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين على الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة،
والانفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
5- التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحرا وهياكل السفن
والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
6- تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات، والمسؤوليات تجاه الركاب،
والغير، والبضائع المنقولة جوا، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
7- تأمين النقل البري: ويشمل التأمين على الأخطار المتصلة بالنقل البري من بداية
النقل حتى جهة الوصول والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
8- تأمين الطاقـة: ويشمل التأمين على المنشآت النفطيـة، والمنشآت البتروكيميائية،
ومنشآت الطاقة الأخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
9- التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات
والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا
الفرع.
10 - التأميــــن على الأخطـــار الإلكترونيــــة (السيبرانــــي): ويشمــــل
التأميــــن علــــى حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والبيانات من الهجمات
الإلكترونية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
11- التأمينـــات الأخـــرى: ويشمــــل التأمين علــى الحـــوادث الشخصيـــة التي
تقع خلال سنة ميلادية واحدة، وضمان أو إساءة الأمانة، والسطو والسرقة، ونقل النقود،
وكسر الزجاج، والسفر، وأي تأمينات أخرى لا تندرج تحت أي فرع من الفروع السابقة.
ثانيا: التأمين الصحي، وينقسم إلى الفروع الآتية:
1- التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية
والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.
2- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن
عليه فـي مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
3- التأمين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة: ويشمل التأمين
على حالات الوفاة العرضية، والعجز الدائم الكلي، أو العجز الجزئي أو العجز المؤقت،
وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
ثالثا: التأمين على الحياة والادخار، وينقسم إلى الفروع الآتية:
1- التأمين على الحياة، ويشمل الآتي:
أ- عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة، والعجز الدائم الكلي، أو الجزئي، أو
العجز المؤقت.
ب- عمليات التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم عن إصابات نتيجة
لحـــادث أو لحـــادث من نـــوع محـــدد، أو الوفـــــاة نتيجة لحـــادث، أو
لحـــادث من نوع محــدد، أو الإصابة بعجز نتيجة لمرض من نوع محدد، متى نص فـيها
صراحة على أنها سارية المفعول لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات أو لمدة غير محدودة،
حتى لو لم ينص فـيها صراحة على جواز إنهائها من جانب المؤمن قبل انقضاء مدة (5) خمس
سنوات من بدء العمل بها، أو نص فـيها على أنها قابلة للإنهاء قبل انتهاء المدة
المذكورة، وذلك فـي بعض الأحوال الخاصة فقط طبقا لما هو مذكور فـيها.
2- التأمين على الحياة والادخار: ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمن
مبلغـا أو مبالـــغ، بما فـيها حصيلــــة الادخار، فـي تاريخ لاحــــق مقابـــل ما
يدفعه المؤمن له من اشتراكات.
3- فروع التأمين على الحياة والادخار الأخرى: ويشمل فروع تأمين الحياة والادخار
الأخرى التي لا تندرج ضمن أي فرع من الفرعين السابقين.
ونصت المادة الثانية من المرسوم أن يستبدل بعبارة(التأمين العام) عبـــارة (التأميــن
العـــام أو التأميـن الصحـــي)، وبعبارة (التأمين على الحياة العادية) عبارة (التأمين
على الحياة والادخار)، وذلك أينما وردتا فـي قانون شركات التأمين المشار إليه.
فيما نصت المادة الرابعة على أن ينطبق على جملة الأقساط المباشرة للتأمين الصحي
الرسوم ذاتها المتعلقة بتمويل صندوق طوارئ التأمين، والإشــراف والرقابـــة
المفروضة عن جملـــة الأقساط المباشرة للتأمينات العامة، كما تسري على وثائق
التأمين الصحي كافة متطلبات الضمانات والحسابات المالية للتأمينات العامة، على أن
يتم تقديمها بشكل منفصل يحمل اسم مجموعة التأمين الصحي.
وجاءت المادة الخامسة أن تضاف إلى الباب الخامس (سلطات الرئيس التنفـيذي للهيئة
العامة لسوق المال أو الهيئة العامة لسوق المال) من قانون شركات التأمين المشار
إليه، مادة جديدة برقم (38) مكررا، نصها الآتي:
والمادة (38) مكررا، يصدر الرئيس التنفـيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا بتنظيم
أنشطة شركات التأمين الصحي.
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12 لسنة 1979 بإصدار قانون شركات التأمين
اللائحة وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 5 لسنة 1980 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون
شركات التأمين
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 لسنة 1979