جريدة أثير
الخميس 24 يونيو 2021 م - ١٣ ذي القعدة ١٤٤٢ هـ
أسباب حفظ القضية في الادعاء العام نوعان؛ فما هما، وما آثارهما؟
يمتلك الادعاء العام
حيال الدعوى العمومية سلطات واسعة للتحقيق في فيها، ومن الواجب على عضو الادعاء
العام عند الانتهاء من التحقيق، أن يصدر قرارًا بالتصرف في التحقيق؛ إما بإحالة
المتهم إلى المحكمة المختصة كما نصت المادة 129 من قانون الإجراءات الجزائية، أو
بحفظ التحقيق مؤقتًا أو نهائيا كما نصت المادة 121 من القانون سالف الذكر
وفي هذه الزاوية القانونية عبر (أثير) سنتحدث عن قرار الحفظ وأسبابه بالإضافة إلى
الآثار المترتبة عليه
حفظ التحقيق:- هو الوجه المقابل لقرار الادعاء بالإحالة إلى المحكمة المختص، وهو
قرار قضائي يصدره الادعاء العام يقدّر بمقتضاه عدم السير في الدعوى الجزائية بعد
الانتهاء من التحقيق الابتدائي، وذلك بناء على أحد الأسباب التي حصرها القانون في
المادة (121)
للادعاء العام أن يحفظ التحقيق عند توافر أسبابه ، وهذه الأسباب وردت على سبيل
الحصر، فقد نصت المادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه للادعاء العام
بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا أو نهائيا ويأمر
بالإفراج عن المتهم ما لم يكن مسجونا لسبب آخر، ويكون قرار الحفظ مؤقتا إذا كان
المتهم مجهولا أو كانت الأدلة غير كافية، ونهائيا متى كانت الوقائع المنسوبة إلى
المتهم غير صحيحة أو لا يعاقب عليها القانون. ونصت المادة (125) من القانون ذاته
على أنه للمدعي العام أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جريمة وكفاية
أدلتها إذا وجد في عدم أهمية الجريمة أو في ظروفها ما يبرر ذلك ما لم يوجد مدعٍ
بالحق المدني
ونستخلص من المادتين السابقتين أن أسباب الحفظ نوعان:
1- أسباب موضوعية (واقعية) تتمثل في:
-عدم معرفة الفاعل: قد ترفع شكوى ضد مجهول، لكن بعد التحري والبحث عن الجاني لا يتم
العثور عليه، فلا يستطيع الادعاء العام أن يتهم أحدًا فيصدر أمرًا بحفظ الدعوی.
وهذا يعد قرارًا مؤقتًا وليس نهائيًا وذلك بنص المادة (121) من قانون الإجراءات
الجزائية
-عدم كفاية الدليل: قد يكون الفاعل معروفا لكن لا يوجد دليل قاطع ضده، لذلك يأمر
الادعاء بحفظ الدعوى. ويجب لصدور مثل هذا القرار أن تكون أدلة البراءة قد ترجحت على
أدلة الإدانة فلا يكفِ مجرد الشك في ثبوت التهمة، حيث إن قاعدة الشك تفسر لصالح
المتهم هي من القواعد التي تراعى في المحكمة أمام قاضي الموضوع ، ولا تراعى عند
الاتهام بمعرفة الادعاء العام
-عدم صحة الوقائع: إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم غير صحيحة ولم تقع أصلا كأن
اختلقها الضحية قصد الإساءة مثلا بلاغ كاذب، فعلى الادعاء أن يصدر أمرًا بحفظ
الدعوى لعدم الصحة
-عدم الأهمية: إن للمدعي العام دون غيره من أعضاء الادعاء العام في الواقعة بعد
الانتهاء من التحقيق فيها، وتكون ثابتة قبل المتهم، لكنها قليلة الأهمية أو أنها
تافهة بالمقارنة بالعقوبة المقررة لها، أو أن المتهم قد عانَى الكثير في التحقيق أو
الحبس الاحتياطي، وقد تصالح مع المدعي بالحق المدني، أن يصدر قرارًا بحفظ التحقيق
لعدم الأهمية، فبموجب نص المادة (125) من قانون الإجراءات الجزائية فإن قرار الحفظ
لعدم الأهمية يصدر بقرار من المدعي العام فقط، ويكون هذا القرار نهائيًا، بشرط عدم
وجود مدعٍ بالحق المدني
إن حفظ الدعوى العمومية لسبب موضوعي يسمح بالعودة إلى التحقيق الابتدائي متى ما
ظهرت أدلة جديدة؛ ذلك لأن هذا الحفظ يصدر أصلا حاملا في طياته العودة إلى التحقيق،
وذلك للتحقيق في العناصر الجديدة استكمالا للدعوى العمومية، وهذا فيما عدا الحفظ
لعدم الأهمية والحفظ لعدم
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
المرسوم
السلطاني وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 92 لسنة 1999 بإنشاء الادعاء العام وإصدار
قانونه
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 110/ 2000 بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات
القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام