خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/06/2021 » حكم قضائي لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم »
جريدة أثير الإثنين 28 يونيو 2021 م - ١٧ ذي القعدة ١٤٤٢ هـ حكم قضائي لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك وذلك بعدم تقديمها الخدمة على الوجه السليم، حيث قضى الحكم بالإدانة وبغرامة مالية. تعود تفاصيل الحكم إلى تلقي الهيئة شكوى من أحد المستهلكين مفادها بأنه تعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية لشراء مكينة لسيارته وتركيبها، وبعد الاستخدام بأيام ظهرت بعض الأعطال في السيارة ، فرجع إلى المؤسسة لاصلاحها ، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك ما دفعه إلى رفع شكواه للهيئة . وبعد الفحص والمعاينة من قبل الخبير الفني أكد في تقريره ثبوت الأعطال بمكينة السيارة بالفعل ، وبذلك تكون المؤسسة قد أخلت بالعمل بالمادة (22) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال الإخلال بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائه مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة” وبناء على ما أقترف حكمت عليه المحكمة حضورياً بإدانة المتهم بالجنحة المسندة إليه وقضت بمعاقبته بتغريمه مبلغ 200 ريال عماني وإلزامه بإصلاح الأعطال على الوجه السليم. المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك
جريدة أثير الإثنين 28 يونيو 2021 م - ١٧ ذي القعدة ١٤٤٢ هـ
حكم قضائي لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك وذلك بعدم تقديمها الخدمة على الوجه السليم، حيث قضى الحكم بالإدانة وبغرامة مالية. تعود تفاصيل الحكم إلى تلقي الهيئة شكوى من أحد المستهلكين مفادها بأنه تعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية لشراء مكينة لسيارته وتركيبها، وبعد الاستخدام بأيام ظهرت بعض الأعطال في السيارة ، فرجع إلى المؤسسة لاصلاحها ، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك ما دفعه إلى رفع شكواه للهيئة . وبعد الفحص والمعاينة من قبل الخبير الفني أكد في تقريره ثبوت الأعطال بمكينة السيارة بالفعل ، وبذلك تكون المؤسسة قد أخلت بالعمل بالمادة (22) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال الإخلال بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائه مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة” وبناء على ما أقترف حكمت عليه المحكمة حضورياً بإدانة المتهم بالجنحة المسندة إليه وقضت بمعاقبته بتغريمه مبلغ 200 ريال عماني وإلزامه بإصلاح الأعطال على الوجه السليم.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.