جريدة الوطن الإثنين 5
يوليو 2021 م - ٢٤ ذي القعدة ١٤٤٢ هـ
جهاز
الضرائب يبدأ استقبال إقرارات ضريبة القيمة المضافة
بدأ جهاز الضرائب
باستقبال أولى الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعه الإلكتروني في
الأول من يوليو الجاري ولمدة 30 يومًا.
ويشمل الإقرار الضريبي الذي يقدم كل فترة ضريبية «ربع سنوي» من قِبل المسجلين في
ضريبة القيمة المضافة قيمة التوريدات والمخرجات المستحقة والمدخلات القابلة للخصم
والضريبة الواجب سدادها والقابلة للاسترداد.
وقام الجهاز خلال الفترة الماضية بنشر دليل استرشادي عبر بوابته الإلكترونية وضح
خلاله آلية تقديم الإقرارات الضريبية للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة وآلية وشروط
الاسترداد الضريبي وتصحيح الإقرارات المقدمة وطريقة الاحتفاظ بالسجلات والفواتير
الضريبية.
وشدد جهاز الضرائب على أهمية التزام الخاضعين للضريبة بتقديم الإقرارات في وقتها
المحدد؛ تجنبا للعقوبات التي أشار إليها قانون ضريبة القيمة المضافة في المادة
(101) والتي نصّت على أن يعاقب أي شخص يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي أو تقديم
إقرار ضريبي ببيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفات أخرى حددها القانون بالسجن مدة لا
تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال عُماني ولا تزيد
على 20 ألف ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما بدأ جهاز الضرائب في الأول من يوليو الجاري باستقبال تسجيل التجار ومؤدي
الخدمات الملزمين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة لمن بلغ الحد الأدنى من قيمة
توريداتهم السنوية أو من المتوقع أن تبلغ بين 250 ألف ريال عُماني و499 ألفًا و999
ريالًا عُمانيًا.
وأكد جهاز الضرائب أنه سيبدأ في ديسمبر القادم مرحلة التسجيل الإلزامي لمن يبلغ
الحد الأدنى من قيمة توريداته السنوية أو من المتوقع أن تبلغ 5ر38 ألف ريال عُماني
وهي الحد الإلزامي الأدنى للتسجيل، في حين أن من تبلغ توريداته السنوية بين 19.250
ألف ريال عًماني و38,499 ألف ريال عُماني يحق له التسجيل الاختياري في ضريبة القيمة
المضافة.
مرسوم سلطاني رقم (121) لسنة 2020 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
قرار جهاز الضرائب رقم (3) لسنة 2021 بتحديد مواعيد وتاريخ التسجيل لضريبة القيمة المضافة
قرار جهاز الضرائب رقم (53) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم (121) لسنة 2020