جريدة
أثير الخميس 15
يوليو 2021 م - ٥ ذي الحجة ١٤٤٢ هـ
4 أنواع للأحكام القضائية الجزائية؛ فما هي، وما الفرق بينها؟
الحكم هو قرار مكتوب
تصدره المحكمة في خصومة معينة طبقا للقانون. والحكم هو الأساس القانوني الذي تقوم
عليه الدعوى، ولذلك فإن الأحكام الجزائية تنقسم إلى عدة أقسام بحسب صدورها إلى
أحكام حضورية، وأحكام حضورية اعتبارية أو بمثابة الحضورية، وأحكام غيابية.
وفي هذه الزاوية القانونية عبر (أثير) سنتحدث عن الفرق بين الأحكام القضائية
والآثار المترتبة عليها.
1- الحكم الحضوري: الحكم الحضوري هو الحكم الذي تتاح فيه فرصة للمتهم أن يحضر جلسات
المحاكمة، بمعنى أن المتهم حضر جلسات المحاكمة ومارس دوره الإجرائي في أن يكون قد
تمكن من الدفاع عن نفسه سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه في الأحوال المبينة في
المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية ولو تغيب يوم النطق بالحكم ما دامت لم تجر
مرافعة في هذا اليوم، أي إن العبرة بوصف الحكم الجزائي بالحضوري هو حضور المتهم
جلسة المرافعة لأن مصلحته تتحقق بحضوره لهذه الجلسة التي سيتمكن خلالها من ممارسة
حقه في الدفاع عن نفسه وتفنيد الأدلة المقامة ضده. ويترتب على ذلك أن الأحكام
الحضورية لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة وإنما يتم الطعن فيها بالاستئناف حسب ما
قررته المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية العماني.
2- الحكم الحضوري الاعتباري: وهو حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم الذي
تم إعلانه إعلانا صحيحا بموعد الجلسة، ويعد كأنه صدر في مواجهته ولذلك سمي حكما
حضوريا اعتباريا. والحكم الحضوري الاعتباري يكون في الحالات الآتية:
1- حضور الخصم عند النداء على الدعوى ومغادرته بدون أن يبدي عذرا مقبولا يبرر
مغادرته الجلسة.
2- إذا تخلف الخصم عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا
مقبولا.
ويشترط للحضور الاعتباري في هاتين الحالتين أن يكون التغيب بدون عذر مقبول، وتقدر
المحكمة العذر الذي يتقدم به المتهم فإذا كان قد أبدى عذرا قبلته المحكمة وأجلت نظر
الدعوى إلى جلسة أخرى ولم يحضر كان الحكم الصادر فيها حضوريا اعتباريا طالما أن
تغيبه للمرة الثانية لم يكن بعذر مقبول.
3- الحكم بمثابة الحضوري: يكون في حالة عدم حضور المتهم الجلسة المحددة لنظر الدعوى
بدون عذر مقبول بعد تأكد المحكمة من إعلانه شخصيا بموعدها. وعلى المحكمة أن تتأكد
من إعلان المتهم إعلانا صحيحا.
وهذه التفرقة اللفظية بين الحكم الاعتباري والحكم بمثابة الحضوري ليس لها الأثر في
تغيير طريقة الطعن على الحكم، ففي كلتا الحالتين يتم الطعن بالاستئناف عليها حسب ما
قررته المادة ( 238) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه: “يبدأ ميعاد
استئناف الأحكام المعتبرة حضوريا طبقا للمادتين (١٦٦) و(١٦٧) من هذا القانون
بالنسبة إلى المحكوم عليه من تاريخ إعلانه بها.”
4- الحكم الغيابي: هو الحكم الذي يصدر دون أن يكون الخصم حاضرا لجلسة المرافعة
ليتمكن من إبداء دفاعه. ويكفي حضور الخصم جلسة المرافعة حتى تنتفي عن الحكم صفة
الغيابي، فلا يلزم حضور الخصم لجميع جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى طالما
أنه قد حضر جلسة المرافعة وأبدى دفاعه فيها حتى ولو تغيب بعد ذلك عن جلسة النطق
بالحكم، كما أن تغيبه في جلسة المرافعة وحضوره جلسة النطق بالحكم لا ينفي عن الحكم
كونه غيابيا. فالعبرة إذًا في اعتبار الحكم غيابيا من عدمه هو في حضور جلسة
المرافعة. وإذا توالت جلسات المرافعة فيلزم ألا يكون قد تغيب عن إحداها، فلو تغيب
الخصم عن إحدى جلسات المرافعة جاز الحكم في غيبته وعُدَّ الحكم غيابيا.
وتتمثل أهمية التفرقة بين الأحكام في الآتي:
– الحكم الحضوري دائما يكون أقرب للعدالة والحقيقة من الحكم الغيابي كونه صدر بعد
تحقيق نهائي ومحاكمة متكاملة مُكِّن فيها المتهم من تقديم دفوعه وطلباته.
– كما ذكرنا سابقا من حيث طرق الطعن بالمعارضة، فالأحكام الحضورية والمعتبرة حضوريا
أو بمثابة الحضوري لا تقبل الطعن بالمعارضة، أما الأحكام الغيابية في مخالفة أو
جنحة فهي التي تقبل الطعن بالمعارضة حسب نص المادة 230 من قانون الإجراءات الجزائية.
– من حيث الحجية، الحكم الغيابي لا يصح قطعيا إلا إذا مرت المدة المقررة لذلك،
بمعنى تنتهي جلسات المحاكمة دون أن يحضر المتهم، ففي هذه الحالة يصبح الحكم قطعيا،
ولذلك إذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته أُعيدت
المحاكمة من جديد. أما الحكم الحضوري فيصبح قطعيا بمجرد النطق به.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون
الإجراءات الجزائية