جريدة الرؤية - الإثنين 23
ذو الحجة 1442هـ - 2 أغسطس 2021
"التجارة والصناعة": يخل بالقدرة التنافسية للاقتصاد ويمثل تدليسًا على الأفراد
لمنع الغش التجاري.. حظر "التسويق الشبكي" و5 آلاف ريال غرامة للمخالفين
مسقط - الرؤية
أَصْدَر مَعَالي قيس بن محمد اليوسف وزير
التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا رقم (105/2021) بشأن حظر البيع أو
الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي؛
وذلك استنادا لقانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90.
ونصَّت المادة الأولى من القرار على أنه: في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالتسويق
الشبكي أو الهرمي أي طريقة يلجأ إليها المزود أو المعلن أو المروج لدعوة المستهلك
لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين بقصد شراء السلعة أو تلقي الخدمة مقابل منفعة
يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال
من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم. فيما أشارت المادة الثانية من القرار
إلى أنه يحظر شراء أو بيع أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو خدمة من خلال
التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي لها، بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.
المادة الثالثة من القرار أقرتْ غرامة إدارية قدرها 5000 ريال عماني على كل من
يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. كما نص القرار في
مادته الرابعة بأنه يعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج
الاستثمار، إنَّ قرار حظر التسويق الشبكي أو الهرمي في السلطنة جاء للحد من الغش
التجاري، وحماية المنافسة بين المؤسسات والشركات، وحماية الأفراد من الدخول في مثل
هذه الممارسات؛ حيث قامت العديد من الدول بحظر هذا النوع من الممارسات التجارية.
وأضاف أن القرار يهدف لمنع هذا النوع من التجارة؛ حيث إن البيع أو الإعلان أو
الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي يُعد ضمن
معاملات الغش التجاري المجرمة بموجب قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
55/90 وقانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، كما إن هذا النوع من
البيع له آثار سلبية ضارة بالاقتصاد، فهو قائم على الغش والتدليس في المعاملة من
خلال المبالغة والتهويل بفوائد السلعة المروجة، أو إغراء المشتركين الجدد بالأرباح
الطائلة التي سيجنونها من اشتراكهم أو دخولهم في دائرة التسويق الشبكي أو الهرمي؛
حيث يُمكن بسهولة للمتعاملين مع هذا النوع من التجارة القائمة على التسويق الشبكي
أو الهرمي أن يقعوا في جرائم النصب أو الاحتيال، دون أن يمتلكوا أدلة ثابتة تُجرِّم
ذلك، لا سيما وأن بداية التعامل من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي يكون بدفع مبلغا
من المال للدخول في ذات المجموعة الشبكية أو الهرمية.
وتابع الدوحاني أن التسويق الشبكي أو الهرمي يبدأ بشخص أو شركة في أعلى الهرم،
يتلخص عملها في إقناع الأشخاص بشراء منتج أو الاشتراك بمبلغ مالي معين مع الوعد
بإعطائه خدمات أو ربح رمزي إن استطاع إقناع آخرين بالاشتراك بعده، والمستفيد الأكبر
هو المتواجد في رأس الهرم، لافتًا إلى أنَّ هناك أضرارا من خلال التسويق الشبكي أو
الهرمي، والتي منها التأثير على اقتصاد السلطنة من خلال المنافسة غير المشروعة
للمؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المختلفة، ومخالفة المنتج للمواصفات
القياسية المعمول بها في السلطنة والذي قد يسبب أضرارًا جانبية للمستهلك، وتحويل
الأموال إلى خارج السلطنة، ورؤوس الأموال مجهولة، والمنتج يباع بسعر غير منطقي،
إضافة إلى ذلك لا توجد نهاية للتسويق الهرمي، وينهار الهرم في أي لحظة، وقد يتوقف
نظام العمولات نتيجة هروب أصحاب الشبكة أو القبض عليهم بعد اتضاح أن العملية برمتها
هي دائرة لجمع المال لمجموعة من الأشخاص.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الإبلاغ عن هذه الممارسات عبر مركز
الاتصالات بالوزارة على الرقم 80000070.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة