جريدة أثير الأحد 8 أغسطس
2021 م - ٢٩ ذي الحجة ١٤٤٢ هـ
هل
يصح التعاقد إلكترونيًا عبر الهاتف؟
دخلت الهواتف في أجزاء
كثيرة من حياتنا اليومية، وتعدت أهميتها من التواصل وسماع الأخبار إلى التجارة
وتخليص المعاملات، عبر ما يُسمّى بعقد البيع الإلكتروني، الذي سنتحدث عنه في هذه
الزاوية القانونية في “أثير” بشيء من التفصيل والإيضاح.
ما هو العقد؟
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.
والعقود تتنوع وتتعدد حتى لا تكاد تحصر، وهي تنقسم من حيث التكوين إلى عقود رضائية،
وشكلية وعينية. والأصل أن العقود رضائية لكن يرد على هذا الأصل استثناء يتمثل في
وجود بعض العقود الشكلية والعينية.
ومن أكثر العقود الرضائية انتشارا هو عقد البيع، والذي نظمه المشرع في قانون
المعاملات المدنية رقم 29/2013م في الكتاب الثاني (العقود المسماة) من حيث التطرق
إلى تعريفه وخصائصه وأركانه والالتزامات والحقوق الناتجة عنه وشكله وطرق إثباته
وانتهائه.
ويعرف القانون عقد البيع بأنه عقد تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي. وبمجرد
وجود التراضي المتمثل في الإيجاب والقبول عبر الهاتف أو وسيلة مماثلة تنشأ
الالتزامات المقررة لعقد البيع.
وقد ساد مبدأ الرضائية في الفقه الإسلامي، فالعقد ينعقد بتوافق الإرادتين في مجلس
عقد واحد أيا كانت وسيلة التعبير عن هذه الإرادة. ومجلس العقد هو الوقت الذي يبقى
فيه المتعاقدان منشغلين بموضوع العقد فإذا انصرفا إلى أمر آخر انفض مجلس العقد ولو
بقيا في المكان.
ومنذ بداية القرن العشرين، شهد العالم العديد من التغييرات في مختلف المجالات من
أهمها التكنولوجيا؛ وعليه أصبح العديد من المعاملات تتم بطريقة إلكترونية، وهي
عبارة عن أي إجراء أو عقد يبرم أو ينفذ كليا أو جزئيا بواسطة رسائل إلكترونية، ونظم
المشرع العماني المعاملات الإلكترونية في القانون رقم 69/2008.
والسؤال الذي يتبادر في الذهن هو: كيف يمكن أن يتم التعاقد إلكترونيا بدون أن يكون
الطرفان في مجلس عقد واحد؟
عالجت المادة (81) من قانون المعاملات المدنية هذه المشكلة حيث نصت على: ” يعتبر
التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا
يضمهما مجلس واحد حين العقد، أما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في
المجلس.”
وتطرقت المادة (81) إلى حالة التعاقد بالهاتف أو بأي وسيلة مماثلة كالإيميل
والرسائل، بحيث لا يضم المتعاقدين مجلس واحد حين العقد فمن حيث زمان الانعقاد
فبمجرد وصول القبول للموجب، ومن حيث مكان الانعقاد فهو مكان علم الموجب بالقبول.
وهنا مثال في عقد البيع:
البائع (الموجب) موجود في صحار والمشتري (القابل) في مسقط؛ فلو أرسل المشتري رسالة
القبول إلى البائع فإن زمان الانعقاد يكون بمجرد وصول هذه الرسالة، ويكون مكان
الانعقاد صحار أي في مكان وجود الموجب.
وتكمن أهمية التمييز بين أماكن الانعقاد فيما لو نشأ نزاع بين المشتري والبائع،
فيتم تحديد المحكمة المختصة للفصل في هذا النزاع باعتبار مكان الانعقاد.
وجاء في المادة (12) من قانون المعاملات الإلكترونية على أن:
١- لأغراض التعاقد، يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول بواسطة رسائل إلكترونية،
ويعتبر ذلك التعبير ملزما لجميع الأطراف متى ما تم وفقا لأحكام هذا القانون.
٢- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه أبرم بواسطة رسالة إلكترونية
واحدة أو أكثر.
ونستخلص من المادة السابقة أن عقد البيع يمكن أن يتم عن طريق الهاتف بواسطة الرسائل
الإلكترونية، ويرتب التزاماته التي ينص عليها القانون أو الاتفاق، ويُعدّ ملزمًا
للجانبين فيلتزم كلا الطرفين بتنفيذ الالتزامات التي على عاتقهما، ومنها أن يلتزم
البائع بتسليم البضاعة ويلتزم المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع.
ولا يمكن أن يفسخ أحد الطرفين العقد بدون رضا الطرف الآخر فقت نصت المادة (167) من
قانون المعاملات المدنية على أنه “إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لأحد
المتعاقدين فسخه أو تعديله إلا بالتراضي أو التقاضي.” فهذه المادة تقرر قاعدة عامة
بأنه لا يجوز لأي من طرفي العقد أن ينهي العقد أو يعدله بإرادته المنفردة، وإذا لم
ينفذ أحد الطرفين التزامه جاز للطرف الآخر بعد أن يعذر الطرف الممتنع عن التنفيذ أن
يطلب من المحكمة أن تلزمه بالتنفيذ في الحال أو تنظره إلى أجل مسمى، ولها أن تحكم
بالفسخ ما بقي الامتناع عن التنفيذ قائما وفي جميع الأحوال يحكم بالتعويض إن كان له
مقتضى.
ونستخلص مما سبق أن عقد البيع الإلكتروني لا يختلف عن عقد البيع التقليدي إلا في
وسيلة التعبير عن الإرادة؛ فجميع الأحكام التي تطبق على عقد البيع التقليدي تطبق
على عقد البيع الإلكتروني، فكلاهما رضائيان لا يشترط كتابتهما في وثيقة مكتوبة،
فبمجرد توافق إرادة البائع والمشتري يصبح العقد نافذًا ملزمًا للجانبين ولا يمكن
إنهاؤه بإرادة منفردة.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة
مرسوم سلطاني رقم 29/2013 بإصدار قانون المعاملات المدنية
مرسوم سلطاني رقم 68/2008 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
تعميم وزارة المالية رقم 3/ 2008 إلى كافة الوزارات والوحدات
الحكومية بشأن استخدام بوابة الدفع الإلكتروني في
تحصيل الإيرادات الحكومية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل -
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 11 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م