جريدة
أثير
9 المحرم 1443هـ - 18 أغسطس 2021م
غرامة وربما إغلاق لمن يشغل الاستراحات والنزل بدون ترخيص
قالت وزارة التراث
والسياحة بأنه لوحظ لديها قيام البعض بتشغيل الفلل والشقق السكنية والاستراحات
والنزل الخضراء بالنظام الفندقي والإعلان والترويج لها عبر مختلف وسائل التواصل
الاجتماعي دون الحصول على ترخيص سياحي.
جاء ذلك عبر تنبيه للوزارة رصدته “أثير” أوضحت من خلاله بأنه استنادا إلى المادة
رقم (12) من قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2002/33)، والتي نصت على:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي شغل أي موقع أو منطقة سياحية أو جزء منها، أو
الانتفاع بها أو استغلالها أو التصرف فيها، إلا بترخيص من الوزارة، كما لا يجوز
بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشأة فندقية أو سياحية أو استغلالها أو إدارتها).
ونبهت الوزارة بوجوب الحصول على الترخيص السياحي لإقامة وتشغيل تلك الوحدات وفق
القواعد التي نصت عليها أحكام قانون السياحة المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك
تجنبا لتطبيق العقوبات المقررة في حال المخالفة.
وبرجوع “أثير” إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2002/33)، فقد نصت
المادة (٢٥) من الجزاءات بـ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء
العماني أو أي قانون آخر، يعاقب:
١- بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من يخالف أحكام المواد، 12 أو 15 أو 18
أو 19، من هذا القانون، أو يزاول أحد الأنشطة المقررة بهذه المواد بموجب ترخيص تم
إلغاؤه، أو تم الحصول عليه بطريق الغش أو التزوير، أو مخالفة المنشأة لقواعد الآداب
العامة أو النظام العام أو ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد أو أمنها.
ويجوز الحكم بغلق المنشأة، أو وقف، أو إلغاء الترخيص الممنوح لها. وفي حالة تكرار
المخالفة تضاعف الغرامة مع الحكم بغلق المنشأة.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 33 لسنة 2002 بإصدار قانون السياحة
مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون
الجزاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون
الإجراءات الجزائية