جريدة الرؤية الأربعاء 25
أغسطس 2021 م - ١٦ محرم ١٤٤٣ هـ
مدير
عام التخطيط بـ"جهاز الضرائب": "معاك وعشانك" تستهدف تنمية الوعي المجتمعي بضريبة
القيمة المضافة
أكدت كريمة بنت مبارك
السعدية مدير عام التخطيط والسياسات بالندب في جهاز الضرائب، أن حملة "معاك وعشانك"
تهدف إلى التعريف بضريبة القيمة المضافة وآلية التطبيق، إلى جانب تحقيق الوعي
المجتمعي بالضوابط القانونية لتطبيق الضريبة بما يضمن حفظ حق المستهلك والتاجر.
وعقد الجهاز، مساء الثلاثاء، ثاني جلسات الحملة التوعوية بضريبة القيمة المضافة؛
حيث ناقش المشاركون آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة. وتطرقت السعدية إلى تحديد
نطاق الضريبة، وشرح عدد من التعريفات، وكذلك توضيح المعالجة الضريبية لأنواع
التوريدات. وقالت: "تُفرض الضريبة على الاستيراد وتوريد السلع أو الخدمات في كل
مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، ويقصد بالتوريد توريد السلع أو الخدمات بمقابل،
وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية"، مشيرة إلى أن توريد السلع هو نقل لملكية
السلع أو التصرف فيها كمالك وتشمل: التنازل عن حيازة السلع بموجب اتفاق يقضي بنقل
ملكية هذه السلع أو إمكانية نقلها بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق أقصاه تاريخ سداد
المقابل كليا، وكذلك منح حقوق عينية متفرغة عن الملكية، وأيضاً نزع ملكية السلع
جبرا بمقابل، وفقا للقوانين المعمول بها. وأوضحت أن توريد الخدمات يشمل خدمات المنح
والتخصيص والتنازل عن أي حقوق، بما في ذلك الامتناع عن القيام بنشاط ما، ومثال عليه
خدمات الاستشارات، وخدمات الصالات الرياضية وغيرها. وأضافت السعدية أن النطاق
الضريبي يشمل دخول السلع من خارج إقليم دول مجلس التعاون الخليجي إلى السلطنة وفقاً
لقانون الجمارك الموحد. وذكرت أن التوريدات تنقسم إلى توريدات بينية؛ وهي السلع أو
الخدمات التي تتم من مورد له محل إقامة في السلطنة إلى عميل مُقيم في إحدى دول مجلس
التعاون الخليجي أو العكس، أما النوع الآخر فهو التوريدات الخاضعة للضريبة؛ وهي
التي تُفرض عليها الضريبة سواء بالمعدل الأساسي أو بمعدل الصفر في المائة، وتخصم
ضريبة المدخلات المتعلقة بها وفقاً لأحكام القانون.
ولفتت السعدية إلى أنه في الفترة الحالية لا يُعد التوريد بين دول المجلس بينيًا،
وذلك حتى يتم الاعتراف بالمعاملات كإقليم واحد، وكذلك لأن نظام مركز التعاون
الخليجي الذي يسمح بتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون، ما زال قيد الإنشاء،
بسبب عدم تطبيق النظام الضريبي في كل من قطر والكويت، معربة عن أملها في تطبيقه
قريباً.
وأوضحت مدير عام التخطيط والسياسات بالندب في جهاز الضرائب أن التوريدات خارج نطاق
الضريبة هي التي تكون من قبل أي شخص في المجموعة الضريبية إلى شخص آخر في المجموعة
ذاتها، وكذلك التوريد الذي يتم بين المؤمن والمؤمن عليه في إطار تسويه مطالبات
التأمين بموجب عقد تأمين يخضع للضريبة، ومثال على ذلك شخص قام بتأمين سيارته لدى
شركة التأمين، ولكن تعرضت السيارة لحادث فقامت الشركة بتعويضه، لذا يُعد هذا المبلغ
الذي سيستلمه المؤمن غير قابل للضريبة، وأخيرًا قيام الخاضع للضريبة بتوريد سلع أو
خدمات تعد جزءا من تحويل نشاطه كليًا أو جزئياً إلى شخص آخر خاضع للضريبة.
وفيما يتعلق بالمعالجة الضريبية لأنواع التوريدات، فقالت السعدية إنه حتى تخضع
التعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة، ينبغي حدوث الآتي: أن يكون توريد السلع
أو الخدمات الخاضعة للضريبة عن طريق شخص خاضع للضريبة، وأن يكون استيراد السلع من
خارج إقليم دول مجلس التعاون إلى السلطنة، وتلقي العميل الخاضع ضريبة سلع أو خدمات
موردة من قبل شخص غير مقيم وغير خاضع للضريبة في السلطنة، وأن تكون السلع أو
الخدمات خاضعة للمعدل الأساسي (5%) أو معدل الصفر بالمائة، وكذلك أن يكون التوريد
بمقابل، وأن يكون التوريد في السلطنة.
والتوريدات الخاضعة للضريبة بالمقابل تحتسب من خلال تحديد قيمة خاضعة للضريبة
المضافة والتي على أساسها يتم فرض القيمة المضافة، ويعرف المقابل على أنه كل ما حصل
أو سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميل أو من الغير لقاء توريد السلع أو
الخدمات متضمنا الضريبة.
وحذرت السعدية التجار أو مقدمي الخدمات من رفع الأسعار بحجة الضريبة، وأن غرامات
مالية سيتم تنفيذها بحق المخالفين، لافتة إلى وجود لجنة رقابية تعمل على التحقق من
الخاضعين لضريبة القيمة المضافة وامتثالهم لنسبة 5% المحددة بالقانون.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 66 لسنة 2019 بإنشاء جهاز الضرائب
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 42 لسنة 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد
هيكله التنظيمي
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار نائب رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 1994 بإصدار اللائحة
التنفيذية لنظام تحصيل
الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 1994