جريدة عمان - الإثنين 6 صفر 1443هـ - 13
سبتمبر 2021
"التربية والتعليم" تصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية
كتب: يوسف الحبسي
أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد
الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قرارًا وزاريًا رقم "190/2021" بتعديل بعض أحكام
لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم
"79/2020" بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى
القرار الوزاري رقم 34/2018 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية
والتعليم، وإلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم
"58/2020".
وتعد لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية، واشتراطات الأمن والسلامة فـي وسائل نقل
الطلبة، وأي قرارات تصدرها وزارة التربية والتعليم من وقت لآخر في شأن موضوع العقد
جزءًا لا يتجزأ من العقد، ويلتزم الطرف الثاني الذي تتعاقد معه الوزارة بتوفـير
(حافلة ـ مركبة مع سائق مقابل مبلغ مالي يدفعها الطرف الأول في نهاية كل شهر
ميلادي، ويسري العقد بحد أقصى "10" أشهــر، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل
انتهائه، شريطة إخطار الطرف الآخر كتابة قبل تاريخ إنهائه بمدة لا تقل عن شهر واحد
على الأقل.
وتشير التعديلات إلى التزام الطرف الثاني الذي تعاقدت معه وزارة التربية والتعليم
بأن تكون وسيلة النقل المدرسية وسائقها موضوع العقد فـي خدمة مدرسة/مدارس بمدة
متصلة وفق عدد النقلات الذي يحدده الطرف الأول، ما عدا أيام الإجازات الأسبوعية،
والأعياد، والمناسبات الرسمية، ويحق للطرف الأول تغيير مسار ومكان عمل الحافلة،
وعدد النقلات خلال فترة التعاقد من دون أي تكلفة إضافـية.
وفي حال كانت وسيلة النقل المدرسية من نوع قارب، فعلى الطرف الثاني أن يلتزم بالآتي
بتجهيز القارب بالوقود الكافي، وكذلك أدوات الإنقاذ ومكافحة الحرائق وصيانتها،
واختيار طاقم من البحارة ذوي الخبرة في مجال قيادة القارب، وتوفير صندوق الإسعافات
الأولية بالإضافة إلى توفير مظلة واقية لحماية الركاب من مياه البحر، والالتزام
بالمواقيت المحددة للرحلات والوقوف فـي الأماكن الآمنة المسموح بها أثناء صعود
ونزول الركاب.
توجيه خدمة وسيلة النقل
يحق لوزارة التربية والتعليم أن يطلب من الطرف الثاني الذي تعاقد معها كتابيًا خلال
فترة امتحانات الصفوف (5-12) للفصلين: الأول والثاني، والدور الثاني توجيه خدمة
وسيلة النقل المدرسية لأي مدرسة أخرى غير المنصوص عليها فـي العقد، على أن تكون فـي
نطاق المدارس التابعة للمديرية، ويلتزم كذلك بتنفيذ كل ما يكلف به من خدمات من قبل
المديرية أو الإدارة التابعة لها أو المدرسة، طالما كان ذلك خلال ساعات العمل
الرسمية، وفي حدود المديرية التي يعمل بها، ويحق للطرف الأول تكليفه فـي غير ساعات
العمل الرسمية أو خارج المديرية التي يعمل بها مقابل أجر يحدد باتفاق الطرفـين.
فـي حال قيام وزارة التربية والتعليم بتكليف الطرف الثاني بالقيام بالنقل لذات
المدرسة فـي الفترة المسائية، يكون ذلك بموجب عقد منفصل عن العقد المبرم سابقًا.
وأشارت التعديلات إلى أنه يحق للطرف الأول -وزارة التربية والتعليم- أن يستقطع من
الطرف الثاني رسم تجديد عقد وسيلة النقل المدرسية من قيمة الأجر الشهري للشهر
الأول، وفي حال تخلف الطرف الثاني عن نقل الطلبة، فإنه يحق للطرف الأول استئجار
وسيلة نقل مدرسية أخرى على حساب الطرف الثاني، على أن تخصم قيمة الاستئجار من
مستحقاته لدى الطرف الأول، وفي حالة عدم الاستئجار، فإنه سيتم خصم مقدار القيمة
الإيجارية عن اليوم الذي تخلف فـيه عن نقل الطلبة.
بينما في حال مخالفة الطرف الثاني لأي بند من بنود العقد، أو عدم تقيده بالتعليمات
الموجهة إليه من قبل المديرية أو الإدارة التابعة لها أو المدرسة، فإنه يحق للطرف
الأول ـ وزارة التربية والتعليم توقيع غرامة مالية بواقع (5%) من قيمة الأجر الشهري
المحددة فـي البند الثاني من العقد، وذلك عن كل مخالفة مثبتة، وفي حال تكرار
المخالفة يحق للطرف الأول إنهاء العقد من دون الالتزام بمدة الإخطار المحددة فـي
البند الثالث من العقد، كما يحق للطرف الأول إيقاف وسيلة النقل المدرسية المتعاقد
عليها فـي حال عدم قيام الطرف الثاني بتجديد رخصة تسييرها إذا ما انتهت فترة
صلاحيتها خلال مدة العقد، ويحق للطرف الأول إيقاف مستحقات الطرف الثاني فـي حال عدم
التزامه بالتجديد، كما يحق للطرف الأول استئجار وسيلة نقل مدرسية أخرى على حساب
الطرف الثاني، على أن تخصم قيمة الاستئجار من مستحقاته لدى الطرف الأول، مع عدم
الإخلال بما ورد فـي البند الحادي عشر من التعديل.
60 % من قيمة الأجر
يحق للطرف الأول -وزارة التربية والتعليم- أن يدفع للطرف الثاني نسبة (60%) من قيمة
الأجر الشهري المحددة فـي البند الثاني من العقد عن فترة تعليق تشغيل وسائل النقل
المدرسية لأي ظرف يقدره الطرف الأول، وذلك خلال الشهر التالي من التعليق، وفي حال
رغبة الطرف الأول فـي تشغيل وسيلة النقل المدرسية خلال فترة التعليق لمدة تقل عن
أيام العمل الفعلية في ذلك الشهر، فإنه يجوز للطرف الأول دفع أجرة وسيلة النقل بأجر
يومي محتسب على أساس القيمة الشهرية للعقد.
ويجوز للطرف الأول إنهاء العقد دون أي إخطار في الحالات الآتية وهي قيام الطرف
الثاني بإيقاف وسيلة النقل المدرسية خلال الأيام الفعلية بسبب مطالبته برفع القيمة
الإيجارية، وإخلال الطرف الثاني أو أي من تابعيه بالآداب العامة أو بأي من
التزاماته المنصوص عليها فـي العقد، واستخدام وسيلة نقل مدرسية أخرى بخلاف وسيلة
النقل المدرسية المتفق عليها دون موافقة الطرف الأول.
وعند توجيه أي مكاتبات بين الطرفين، يجب أن تكون على عنوان الطرف الآخر الموضح فـي
هذا العقد، وذلك عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفاكس، ويخضع العقد لكافة
القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في السلطنة، وفي حالة حدوث خلاف بين
الطرفين حول تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود العقد، ولم تتم تسويته بالطرق الودية،
يحال إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه.
النظام الأساسي وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 79 لسنة 2020 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد
هيكلها التنظيمي
قرار
وزارة التربية والتعليم رقم 34/ 2018 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة
التربية والتعليم