المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 25 لسنة 1973 بتأسيس شركة أسمنت بورتلاند العمانية المحدودة
تؤسس في عمان شركة ذات سلطة محدودة يطلق عليها اسم (شركة أسمنت بورتلاند العمانية المحدودة)
|
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 25/ 1973 بتأسيس مصنع للأسمنت في السلطنة
تؤسس في عمان شركة ذات سلطة محدودة يطلق عليها اسم (شركة أسمنت بورتلاند العمانية المحدودة)
|
النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان الصادر في 15 مايو لعام 1973 (و تعديلاته ) - ألغي بموجب نص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 22 لسنة 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
تجري التعديلات المرافقة على النظام العام لغرفة التجارة وصناعة عمان
|
مرسوم سلطاني بتأسيس الشركة الدولية العمانية للانشاء المحدودة
تؤسس في عمان شركة ذات مسئولية محدودة يطلق عليها اسم (الشركة الدولية العمانية للإنشاء المحدودة)
|
مرسوم سلطاني بقانون إدارة الكهرباء بعمان
بهذا تؤسس إدارة عامة تسمى إدارة الكهرباء بسلطنة عمان لها الشخصية القانونية الاعتبارية ولها شخصيتها المستقلة ماليًا وإداريًا.
|
مرسوم سلطاني رقم 24/ 1973 بتأسيس بنك عمان والبحرين والكويت
اسم البنك هو "بنك عمان والبحرين والكويت" أسس بموجب مرسوم صادر عن صاحب الجلالة سلطان عمان ومسئوليته محدودة
|
مرسوم سلطاني رقم 25 لسنة 1973 بتأسيس شركة أسمنت بورتلاند العمانية المحدودة
تؤسس في عمان شركة ذات سلطة محدودة يطلق عليها اسم (شركة أسمنت بورتلاند العمانية المحدودة)
|
مرسوم سلطاني رقم 29/ 1973 بإنشاء فرع للمصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية
تمت الموافقة على إنشاء فرع للمصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية بمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان وتخصص له قطعة أرض لإقامة المبنى ومرافقه
|
مرسوم سلطاني رقم 34 لسنة 1973 بإصدار قانون العمل - ألغي بموجب نص المادة (3) من مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل بموجبه من تاريخ نشره، وعلى الوزراء تنفيذ ما جاء به من أحكام كل فيما يخصه
|
مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 1973 بتأسيس الشركة الوطنية العمانية للإنماء الاسكاني -تم حل الشركة بموجب نص المادة (8) من مرسوم سلطاني رقم 51 لسنة 1977 بإنشاء بنك الإسكان العماني
تؤسس في عمان شركة لمدة غير محدودة يطلق عليها اسم "الشركة الوطنية العمانية للإنماء الإسكاني المحدودة"
|
مرسوم سلطاني رقم 45/ 1973 بتأسيس الشركة الوطنية للمرطبات المحدودة
تؤسس في عمان شركة لمدة غير محدودة وتسمى "الشركة الوطنية للمرطبات المحدودة" وتكون للشركة شخصية قانونية متميزة عن شخصية أعضاءها وتكون التزامات الأعضاء تجاه ديون الشركة محدودة حسب المبلغ (إذا وجد) الغير مدفوع قيمته من الأسهم التي يمتلكها كل عضو في الشركة.
|
مرسوم سلطاني رقم 46 لسنة 1973 خاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي - ألغي بموجب نص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 50/ 74 خاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
يُعمل بالقانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي القنصلي الآتي نصه اعتبارًا من تاريخه
|
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم 3 لسنة 1973
يُسمى هذا القانون "قانون التفسيرات والنصوص العامة لسنة 1973" ويسري مفعوله اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير 1973م
|
قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم (7) لسنة 1973 (وتعديلاته) - أعيد تنظيم أحكامه بموجب مرسوم سلطاني رقم 13 لسنة 1985 بإصدار قانون البعثات والإعانات الدراسية
تُطبق أحكام هذا القانون على أي مبعوث توفده الحكومة في بعثة أو أي دارس حصل على إعانة دراسية قبل وبعد العمل بهذا القانون.
|
قانون إقامة الأجانب رقم 38 لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة (3) من مرسوم سلطاني رقم 16 لسنة 1995 بإصدار قانون إقامة الأجانب
مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقات الدولية والأنظمة الخاصة يخضع الأجانب لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بدخولهم سلطنة عمان وإقامتهم فيها وخروجهم منها.
|
قانون الأبراق اللاسلكي رقم 6 لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة (3) من المرسوم سلطاني رقم 59/85 بإصدار قانون الإبراق اللاسلكي
يُسمى هذا القانون "قانون الأبراق اللاسلكي لسنة 1973" ويسري مفعوله اعتبارًا من اليوم الأول من يناير سنة 1973
|
قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم (7) لسنة 1973 -أعيد تنظيم أحكامه بموجب مرسوم سلطاني رقم 13 لسنة 1985 بإصدار قانون البعثات والإعانات الدراسية
تُطبق أحكام هذا القانون على أي مبعوث توفده الحكومة في بعثة أو أي دارس حصل على إعانة دراسية قبل وبعد العمل بهذا القانون
|
قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم 3 لسنة 1973
يُسمى هذا القانون "قانون التفسيرات والنصوص العامة لسنة 1973" ويسري مفعوله اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير 1973م
|
قانون الجريدة الرسمية رقم 4 لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 84/ 2011 بإصدار قانون الجريدة الرسمية
يسمى هذا القانون "قانون الجريدة الرسمية لسنة 1973" ويسري مفعوله اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير 1973م
|
قانون السير رقم 37 لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة (3) من المرسوم السلطاني رقم 28/ 93 بإصدار قانون المرور
مع مراعاة أحكام هذا القانون وضمن الشروط التي يحددها مفوض الشرطة، تمنح دائرة السير صاحب المركبة الميكانيكية بطاقة تسجيل تثبت ملكيته لها كما تمنحه رخصة مركبة بعد التحقق من استيفاء مركبته الميكانيكية الشروط اللازمة للسلامة وللمتانة.
|
قانون الشرطة رقم 5 لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة (3) من المرسوم السلطاني رقم 35/ 90 بإصدار قانون الشرطة
يُسمى هذا القانون "قانون الشرطة لسنة 1973"، ويسري مفعوله من تاريخ توقيع جلالة السلطان عليه
|
قانون المدارس الأهلية رقم 2 لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة (5) من المرسوم السلطاني رقم 68/ 77 بإنشاء المدارس الخاصة
يُسمى هذا القانون "قانون المدارس الأهلية لسنة 1973" ويسري مفعوله اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير سنة 1973م
|
قانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية - ألغي بموجب نص المادة (3) من مرسوم سلطاني رقم 41/96 بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حائزًا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة. يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان من الأمراض أو علاجه منها
|
قانون رقم 11 بشأن المساكن الشعبية لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة (2) من المرسوم السلطاني رقم 35/77 بشان قانون المساكن الشعبية لسنة 1977
يُطبق هذا القانون على ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المتوسط المعرفين بموجب المادة (3)
|
قانون رقم 8 لسنة 1973 بشأن الأمراض المعدية - ألغي بموجب نص المادة (2) من مرسوم سلطاني رقم 73 لسنة 1992 بإصدار قانون مكافحة الأمراض المعدية
يُعتبر مرضًا معديًا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ولوزير الصحة – بقرار منه – أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو بالحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول
|
قانون رقم 9 لسنة 1973 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في سلطنة عمان - ألغي بموجب نص المادة (3) من مرسوم سلطاني رقم 22 لسنة 1996 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري أو طب الأسنان بأي صفة في السلطنة ما لم يكن حائزًا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة
|
قرار سلطاني بتعديل الفقرة 3 من المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1972 المختص بالجنسية العمانية - ألغي بموجب نص المادة (18) من المرسوم السلطاني رقم 3/ 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية
بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم (1) لسنة 1972 وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية والعدل
|
قرار سلطاني بتكوين لجنة تأسيسية للنظر في شئون ميناء قابوس لحين قيام سلطة الميناء - أوقف عمل اللجنة بموجب المادة (4) من القرار بصدور المرسوم السلطاني رقم 46/ 76 بإنشاء مؤسسة خدمات الموانئ ش.م.ع
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة قررنا تكوين لجنة تأسيسية للنظر في شئون ميناء قابوس لحين قيام سلطة الميناء، وذلك على النحو التالي
|
قرار سلطاني رقم 19/ 1973 بإعادة تشكيل مجلس المناقصات
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة قررنا إعادة تشكيل مجلس المناقصات من الأعضاء الدائمين المذكورين
|
قرار سلطاني رقم 7/ 1973 بمنع التجار الأجانب المعفيين من قانون استثمار الرأسمال الأجنبي استيراد عمال أجانب من الخارج إذا كان في استبدال أولئك العمال الأجانب منافسة للمواطنين العمانيين
يُمنع على التجار الأجانب المعفيين من قانون استثمار الرأسمال الأجنبي استيراد عمال أجانب من الخارج.
|
قرار سلطاني رقم 9/ 1973 بتشكيل مجلس أعلى للدفاع
نظرًا لأهمية الدفاع والقرارات المصيرية التي من المحتمل أن يترتب اتخاذها قررنا تشكيل مجلس دفاع.
|
النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان الصادر في 15 مايو لعام 1973 - ألغي بموجب نص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 22 لسنة 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
تُنشأ في سلطنة عمان غرف التجارة والصناعة بمقتضى الأحكام والشروط التي ينص عليها هذا النظام.
|