جريدة الوطن - الأثنين 30
سبتمبر 2019م - 30 محرم 1441هـ
جهاز
الرقابة المالية والادارية للدولة: إقرارات الذمة المالية أحد أدوات الجهاز في
حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
أكد على أن طلب تقديم إقرار الذمة
المالية من أي مسؤول حكومي لا يعني ثمة شبهات تحوم حوله
ـ اقرارات الذمة تهدف لرصد أي ملامح للإثراء تطرأ على المسؤول أثناء شغله للوظيفة
العامة
ـ السجن سنتان في حال الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير
مكتملة
مسقط ـ (الوطن):
قال جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة: ان إقرار الذمة المالية يعد أحد أدوات
الجهاز في حماية الأموال العامة وتجنب تضارب المصالح، وهو وسيلة يقر من خلالها
المسؤول الحكومي بما له ولأزواجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة
داخل السلطنة أو خارجها بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات
البنكية، ويدخل في ذلك أيضاً ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
وأوضح جهاز الرقابة المالية والادارية بأن المسؤول الحكومي كونه يشمل كل شخص يشغل
منصباً حكومياً، أو يتولى عملاً بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري
للدولة بمقابل أو بدون مقابل، ويُعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلسي الشورى
والدولة، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل
أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (40 %) من رأسمالها.
وحول هذا الموضوع قال فهد بن أحمد الفارسي مدير دائرة إقرارات الذمة المالية بجهاز
الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن أهمية إقرار الذمة المالية تتأتى من خلال
اعتباره أحد أهم أدوات حماية المال العام، وحماية ذمة المسؤول الحكومي من التشكيك
وذلك بهدف رصد أي ملامح للإثراء تطرأ على المسؤول أثناء شغله للوظيفة العامة، إلى
جانب الحد من تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة.
وأضاف الفارسي: إنه لما لإقرار الذمة المالية من أهمية فتنص اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد على ضرورة أن تقوم الدول الأطراف فيها بإنشاء أنظمة فعّالة لإقرار
الذمة المالية، وقد انضمت السلطنة لهذه الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم:(64
/2013) الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013م، ويوضح الفارسي بأن السلطنة تطبق نظام إقرار
الذمة المالية قبل الانضمام إلى الاتفاقية وهي أول بلد يطبق نظام لإقرار الذمة
المالية من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال: إنه منذ أن منح قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم:(112/ 2011) لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة طلب إقرارات
الذمة المالية بموجب حكم المادة (12) منه، والتي فوضت رئيس جهاز الرقابة المالية
والإدارية للدولة في إصدار نموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي، حيث سارع
الجهاز إلى القيام باختصاصاته وواجباته في هذا الشأن، فأصدر رئيس الجهاز القرار
رقم:(101 /2012) في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي بتاريخ 14 نوفمبر
2012م والذي نشر في العدد (990) من الجريدة الرسمية على أثر ذلك عمل الجهاز على
تفعيل القرار والطلب من المخاطبين بأحكامه بتقديم إقرار الذمة المالية للمسؤول
الحكومي.
وأكد الفارسي في هذا الصدد على أن إقرار الذمة المالية يتطلب أن يقوم المسؤول
الحكومي بالإفصاح عن الأموال المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر وذلك للأموال
العقارية أو المنقولة سواء الموجودة في أراضي السلطنة أو خارجها، كما أن إقرار
الذمة المالية لا يُفرق أكان المسؤول الحكومي عمانياً أو غير عماني.
موضحاً بأنه تم العمل بنموذج إقرار الذمة منذ صدوره في العام 2012م، وأن الجهاز عمل
على دراسة وتقييم التطبيق العملي لإقرار الذمة المالية، واستناداً إلى نتائج تلك
الدراسة وما توصل إليه الجهاز من ملاحظات خلال فترة تطبيق النموذج، فقد تم تحديث
وتطوير النموذج المستخدم بما يتواكب مع المستجدات ويتوافق مع أفضل الممارسات
والمعايير، فأصدر رئيس الجهاز القرار رقم:(61 /2016) في شأن إقرار الذمة المالية
للمسؤول الحكومي والذي تم العمل به في الأول من أغسطس 2016م.
وقال: إن تحديث النموذج مثّل نقلة في نموذج إقرار الذمة المالية من الناحية
الموضوعية والشكلية، إذ أن الإقرار أصبح الكترونيا ويتم التوصل إليه من خلال الموقع
الالكتروني لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة (www.sai.gov.om)، حيث استحدثت
نافذة جديدة في الموقع المذكور بمسمى إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي ضمت
نماذج الإقرار باللغتين العربية والإنجليزية، وتم تضمينه بيانات لم تكن موجودة في
النموذج السابق الأمر الذي أصبح معه الإقرار أكثر شموليةً ووضوحاً.
وأشار الفارسي إلى أنه على أثر تلك التعديلات وسّع الجهاز من جهوده التوعوية بشأن
إقرار الذمة المالية من خلال عقد حلقات عمل للمعنيين، بالإضافة إلى مواد توعوية في
مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وأكد الفارسي على أنه وسعياً من
الجهاز في تسهيل تعبئة الإقرار وتوضيح البيانات التي يشملها، عمل على إعداد دليل
لتعبئة نموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي الصادر بالقرار رقم:(61 /2016)،
ويتضمن الدليل شرحاً مفصلاً لكل مصطلح وبيان ورد في نموذج الإقرار، وتم إتاحته على
الموقع الإلكتروني للجهاز، كما قام الجهاز بتخصيص أرقام هواتف للرد على الاستفسارات
المتعلقة بطلب الإقرار وأرقاماً أخرى تُعنى بتقديم الدعم الفني والتقني عند تعبئة
الإقرار.
وأضاف: إن الجهاز يقوم بالتعامل مع إقرارات الذمة المالية بكل سرية ومهنية، حيث منح
قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح حماية قانونية لهذه الإقرارات، وذلك
من خلال عدم السماح بالاطلاع عليها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال دون إذن
مسبق من رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كما تم إنشاء دائرة لإقرارات
الذمة المالية تتبع رئيس الجهاز وذلك بغرض التعامل مع كل ما يُعنى بإقرارات الذمة
المالية وحفظها وترتيبها.
وأوضح بأن قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح رتّب وفق نص المادة (15)
منه، عقوبات جزائية تصل إلى السجن لمدة سنتين في حال مخالفة أحكام المادة (12)
المعنية بإقرار الذمة المالية، وذلك سواء بالامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم
بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة، ويسعى الجهاز إلى التواصل مع مقدمي الإقرارات في
حال تطلب الأمر ذلك، والعمل على استكمالها واتخاذ الإجراءات القانونية في حال
مخالفة أحكامها.
مؤكداً بأن الجهاز ـ ومن خلال عدد من المعايير المحددات ـ يعمل على اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية عند الاطلاع على تلك الإقرارات وتحليلها، وفي حال ما تبين وجود
أموال لم يثبت لها مصدر يتم التحري عنها وجمع الاستدلالات بشأنها بالتنسيق مع
الجهات المعنية، كما أنه عند وجود أي شبهات جنائية يتم إحالتها إلى الادعاء العام
لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
واختتم الفارسي حديثه بالقول: إن الجهاز منذ خوله القانون طلب إقرار الذمة المالية
لم يأل جهداً في تفعيل الاختصاصات الموكلة إليه، كما أن طلب تقديم إقرار الذمة
المالية من أي مسؤول حكومي لا يعني ثمة شبهات تحوم حوله وإنما هو إجراء يفرضه
القانون حماية لمقدم الإقرار وإمعاناً من المشرع في حماية المال العام.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء
مرسوم سلطاني رقم 112/ 2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
مرسوم سلطاني رقم 64/2013 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد
قرار رقم 101/ 2012 في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي - ألغي بموجب نص
المادة الثانية من قرار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 61/ 2016 في
شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي
قرار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 61/ 2016 في شأن إقرار الذمة
المالية للمسؤول الحكومي