جريدة الوطن - الأربعاء 2
أكتوبر 2019م - 2 صفر 1441هـ
القانون والناس : النظام القانوني للشركة محدودة المسؤولية
2- حق تصرف الشريك في حصصه
نستكمل في مقالنا هذا أحكام تصرف الشريك في حصصه، في شركة محدودة المسؤولية، ونختمه
بأهم النتائج والتوصيات التي نراها ـ من وجهة نظرنا ـ من المفيد الأخذ بها عند
تعديل قانون الشركات أو عند إعداد مشروع اللائحة التنفيذية له.
أولا: استكمال الموضوع:
3- في الأحوال التي ترد فيها إشعارات من الشركاء تكون مستوفية الشروط لكنها في
مجموعها تقل عن عدد الحصص المعروضة للبيع يجيز المشرع هنا وفقا للمادة (253) من
القانون ذاته لمدير الشركة شراءها بإسم الشركة بالشروط الواردة في اشعار الرغبة
بالتصرف، وذلك كله ما لم يكن محظورا عليه الشراء بموجب وثائق التأسيس أو اي قرار
صادر من جمعية الشركاء مع وجوب انه حتى في الاحوال التي لا توجد قيود تقيد مدير
الشركة من شراء تلك الحصص المعروضة الا انه يشترط الا يتم دفع ثمن تلك الحصص من رأس
مال الشركة أو من احتياطها القانوني.
4- اختلف الفقه في مدى نطاق حق الأفضلية في شراء الحصص التي تنتقل بالإرث أو
بالوصية إلا أن المشرع العماني حسم هذا الأمر فيجيز انتقال الحصص ـ كقاعدة عامة ـ
إلى الورثة أو الموصي لهم دون ان يعلق ذلك علي حق الاسترداد من منطلق حق الافضلية.
وذلك استنادا ونص المادة (256) من القانون والتي يجري نصها بالآتي: “لا يطبق حق
الافضلية في شراء الحصص التى تنتقل بالإرث او بالوصية…”.
إلا أنه في المقابل قد تنتقل هذه الحصص إلى أكثر من وارث أو موصي له ويؤدي ذلك إلى
زيادة عدد الشركاء علي الحد الأقصى (50) شخصا بدلالة المادة (234) من القانون.
هنا عالج المشرع هذه الحالة، وأوجب مخاطبة وزير التجارة والصناعة للحصول علي
موافقته، ولعل هذا الامر يدخل ضمن المصلحة العامة التى تستوعبها الفقرة الاخيرة من
المادة (234) من القانون ذاته، وفي حالة عدم أخذ الشركة موافقة الوزير ـ عند زيادة
عدد شركائها عن الحد الاقصى الناتجة عن الارث أو الوصية تعتبر
أولا: تمهيد
حصص جميع الورثة أو الموصي لهم ـ حسب الاحوال ـ ملكية مشتركة إلا في حالة اتفاقهم
على نقل تللك الحصص إلى عدد منهم بحيث يبقى عدد الشركاء في الإطار القانوني المقرر
في الشركة محدودة المسؤولية.
ثانيا: النتائج والتوصيات
1- يعتبر حق الشريك في الشركة محدودة المسؤولية في الاسترداد من النظام العام لا
يجوز الاتفاق على حرمانه منه، لكنه في المقابل يجوز فرض بعض الشروط التي تجسد هذا
الحق بمعناه الواسع.
وهنا يحمد المشرع العماني في قانون الشركات التجارية الجديد أنه نظم أحكام التصرف
في الحصص بأن منح حق الاسترداد لأي شريك في الشركة من هذه الحصص المرغوب التصرف
فيها، على اعتبار ان حق الاسترداد يعد تجسيدا لأهم خصائص الشركة محدودة المسؤولية
الذي تقربها من شركات الاشخاص.
2- من خلال النصوص الناظمة للتصرف في الحصص فإن الشريك في الشركة محدودة المسؤولية
يكون بطبيعة الحال حرا لا يخضع لأي قيد ولا يمكن تطبيق حق الافضلية إذا ما تم
التصرف في الحصص مابين الشركاء أنفسهم، مع مراعاة حكم البند(4) من المادة (40) من
قانون الشركات التجارية.
3- لم يعالج المشرع العماني في الأحوال التي يبالغ فيها الشريك الراغب في التصرف
بحصصة بقيمة تلك الحصص مما قد يؤدي ذلك إلي وجود اختلاف بين الشركاء الآخرين عند
الاسترداد، من هنا نقترح ان تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون استيعاب هذه الحالة
كأن يعهد عند الاختلاف أو المبالغة إلى تقدير هذه الحصص من قبل خبير معين أو مراقب
الحسابات بالشركة.
4- بمطالعة الفقرة الأخيرة من المادة (251) من القانون والتي تنص على أنه “وإذا
انقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة، ولم يستلم مدير الشركة إشعارا من أى من
الشركاء برغبته في ممارسة حق الافضلية في شراء الحصص كان الشريك مالك الحصص
المعروضة الحرية بالتصرف في حصصه للشخص المقصود في الإشعار.
نجد انها تستوعب ما تنص عليه المادة (253) في منح الشريك المتنازل الحق في التصرف
بحصصه في حالة لم يرد إشعار من قبل الشركاء في رغبتهم في استرداد الحصص. الإ إذا
كان نص المادة (253) يستوعب فقط الحالة التي يرد فيها إشعارات من الشركاء في رغبتهم
في إسترداد الحصص وتكون مجموع هذه الحصص أقل من قيمة الحصص المعروضة للتنازل ـ كما
أن النصين ـ كما هو واضح ـ يتنازعان إلى حد ما في أيهما أولى بالتطبيق فالفقرة
الاخيرة من نص المادة (251) تمنح الحرية للشريك المتنازل في التصرف بحصصه للغير
طالما لم يرد اشعار من الشركاء بالرغبة في الإسترداد بينما نص المادة (253) سكت
ومكن الشركة من شراء الحصص المعروضة طالما لم ترد اشعارات من الشركاء بالرغبة في
الاسترداد او كانت هذه الاشعارات في مجموعها لا تساوى قيمة الحصص المعروضة. من هنا
نأمل من اللائحة أن تقطع هذا التأويل إلى الحد الذي لا يحتمل التأويل أو الاجتهاد.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114 لسنة 2000 باصدار القانون المصرفي
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12 لسنة 1979 بإصدار قانون شركات
التأمين
المرسوم
السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات
المدنية والتجارية
مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2019 بإصدار قانون الإفلاس
مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية