خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » قرارات » وزارة الشئون الاجتماعية والعمل »
يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم 126/ 92
يضاف إلى المادة (20) من اللائحة التنفيذية المشار إليها بند جديد نصه الآتي:
يلغى البند "هـ" من المادة (3) من لائحة مكاتب تشغيل العمال العمانيين في القطاع الخاص المشار إليها.
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
تكون التقسيمات الإدارية لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني وفقًا للتنظيم المرافق.
يعدل مسمى "كلية مسقط الفنية الصناعية" ليصبح "الكلية التقنية العليا" وتعتبر كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس في الدراسات التقنية.
يستبدل بمسمى الكليات الفنية الصناعية بالمناطق مسمى الكليات التقنية،
تضاف إلى جدول الوظائف الأكاديمية بالكليات الفنية الصناعية الصادر بالقرار الوزاري رقم 44/99 المشار إليه الوظائف الموضحة بالجدول المرافق.
يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 356/ 98.
يستبدل بنص المادة (14) من لائحة تنظيم التدريب.
يعمل بلائحة تنظيم التدريب وفقًا للمؤهلات المهنية الوطنية المرافقة.
على الصناديق الخيرية القائمة وقت صدور هذا القرار تعديل نظمها وطلب شهرها وفقًا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه وذلك خلال ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا اعتبرت منحلة.
يدمج صندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ (ش.م.ع.ع) في الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، وتحدد حقوق والتزامات كل من الهيئة والمؤسسة المترتبة على هذا الدمج وذلك اعتباراً من 1/3/1999م
يعمل بالأحكام الواردة بالمواد التالية في شأن تنفيذ نظام التأمينات الإجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم كما يعمل بالنماذج المرافقة
يضاف مجال رعاية المصالح المهنية للأطباء والمحاسبين والمهندسين إلى المجالات التي تعمل فيها الجمعيات الأهلية
يستبدل بنص المادة 6 من لائحة تنظيم مكاتب تشغيل العمانيين في القطاع الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم 299/98 المشار إليه
يستبدل بنص الفقرة "هـ" من المادة 3 من لائحة تنظيم مكاتب تشغيل العمال العمانيين في القطاع الخاص المشار إليها
يعتمد نموذج نظام تأسيس الجمعيات الأهلية المرافق
يستبدل بنص المادة (14) من لائحة تنظيم التدريب وفقاً للمؤهلات المهنية الوطنية العامة والمؤهلات المهنية الوطنية
إعتبار مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في السلطنة ضمن النسبة المطلوبة للتوطين في مؤسسات القطاع الخاص وإعطاؤهم الأولوية في العمل بعد مواطني السلطنة والسعي لمساواتهم معهم في المزايا والحقوق المرتبطة بالوظيفة
يستبدل بنص المادة (32) من اللائحة التنظيمية لمعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة
تعتمد جداول الوظائف الأكاديمية ووظائف المدربين وفنيي المعامل والورش بالكليات الفنية الصناعية المرافقة.
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لدار رعاية الطفولة المرافقة.
لا يجوز لأي شخص يقوم بتشغيل العمال العمانيين لدى أحد أصحاب الأعمال- دون إشراف منه على العمل أو العمال- أن يزاول نشاطه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
يعمل بلائحة تنظيم مكاتب تشغيل العمال العمانيين في القطاع الخاص
تجرى التعديلات المرافقة على اللائحة التنظيمية للأندية الاجتماعية الخاصة بالجاليات الأجنبية
يكون الحد الأدنى لأجور العمال العمانيين في القطاع الخاص مائة ريال عماني شهريًا
تستحق الجهة التدريبية عن تكاليف التدريب وفقاً لنظام المؤهلات المهنية الوطنية بالنسبة للمستوى الثاني للبرامج التدريبية المصدق عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني
تحدد أسس تعويض المعاهد التدريبية الخاصة عن تكاليف التدريب
تنشأ لجنة تسمى "لجنة تنسيق العمل النسائي التطوعي" وتتكون من إحدى عشر عضوة على النحو ..
يعمل باللائحة التنظيمية لمعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة
تحصل من الكفيل غرامة تأخير قدرها عشرة ريالات عمانية عن كل شهر إذا تأخر عن استخراج أو تجديد بطاقة العمل.
تحدد نسبة العاملين العمانيين إلى العمال الأجانب في محطات تعبئة الوقود بـ 50%.
يعمل في شأن تحديد قيمة المساهمة المالية التي يقدمها أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لمشاريع التدريب المهني عن الفترة من أول يناير 1997 م حتى 7 مارس 1998 م، بالأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 29/97
تحدد قيمة المساهمة المالية التي يقدمها أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لمشاريع التدريب المهني بواقع مائة ريال عماني سنويًا عن كل عامل وافد يسمح باستقدامه وعن كل عامل وافد تجدد بطاقة العمل
يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة (1) والمادة (2) من القرار الوزاري رقم 127/ 94.
تحدد المساهمة المالية التي يقدمها أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن عام 1996م لمشروعات التدريب المهني التي تديرها هيئة التدريب المهنى
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل أحد عشر شهرًا.
تباشر دائرة البرامج والمتابعة بالمديرية العامة لتنمية المجتمعات المحلية اختصاصاتها من خلال الأقسام الآتية:-
تضاف إلى المادة (24) من النظام العام للجمعيات النسائية الثقافية المشار إليه
يكون سريان أحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال العُمانيين اعتبارًا من أول يناير 1997م.
تصدر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطاقة رقم التأمين الثابت وفق النموذج
يستبدل بنص المادة (13) من لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54/90 المشار إليه
تحدد المساهمة المالية التي يقدمها أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن عام 1995م لمشروعات التدريب المهني التي تديرها هيئة التدريب المهني
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في مجال دور الحضانة
ُيستبدل بنص المادة (10) من القرار الوزاري رقم 52/ 93.
الموافقة على إعلان قيام جمعية المرأة العمانية بسمائل كجمعية نسائية ثقافية.
الموافقة على إعلان قيام جمعية خيرية بمسقط باسم "الجمعية العمانية للمعوقين" وذلك طبقًا للنظام المرافق.
يُستبدل بنص المادة (13) من لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54/90
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.